ارجوزه في الحج و الصيام و الخمس

اشارة

نام كتاب: ارجوزه في الحج و الصيام و الخمس

نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر

ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء .مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف

تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 1

تاريخ نشر: 1423 ه ق

موضوع: فقه فتوايى منظوم

نوبت چاپ: اول مكان

چاپ: نجف اشرف- عراق

ص: 1

صورة ما كتبه المصنف رحمه اللّه

قال المقصر الراجي عفو ربه و المعترف بجرمه و ذنبه العبّاس نجل الشيخ حسن الذي أنارت بأنوار فقاهته السنن ابن شيخ الطائفة الثاني كاشف الغطاء المعلم الأكبر التقي الشيخ جعفر النجفي قدس سره: قد سألني غير واحد من المحصلين أن أضيف إلى درة مولانا بحر العلوم في الفقه بما يتيسر من المنظوم ناهجاً منهجه و له الفضل فكان فرعاً لنظمه و هو

ص: 2

الأصل، فعاقني برهة عن ذلك تصرف الزمان و قضاء حوائج الأخوان حتى سألني من طاعته علي فرض محتم ورد مسألته فعل محرم حجة الإسلام و المحجة البيضاء في الأنام الناسك الأواه الأستاذ الحاج ميرزا حبيب اللّه الجبلي مولداً و النجفي موطناً فبادرت إلى امتثال أمره و نظمت الحج و الصيام و الخمس بأحسن النظم فسهل بحمد اللّه تناول الأحكام بحفظه فالمطلوب ممن وقف عليه أن يمدني بالدعاء في قبول هذا العمل يوم الجزاء آمين رب العالمين و كتب في سنة الألف و الثلاثمائه و العاشرة هجرية.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

اهلّ بالشكر و بالحمد و لا أسألهُ التوفيق إلا للوِلا مصلياً على الرسول أحمدِ و آله نهجِ صراطِ المهتدي ذخيرة المعادِ حصن الملتجى سفينة النجاةِ بابَ الفرجِ تجاوز اسمك سماء الحُجب و اقتربوا للرّبّ بالتقربِ و كعبةُ البيتِ هُمُ و مَن هُمُ همُ عرفاتُ و الصَّفا و الحرمُ و الحرجُ الأسعدُ و المقامُ و زمزم و المشعرُ الحرامُ هياهات ما المروةُ و المشاعرُ هُم باطنُ السّر و ذاك الظاهرُ ما البيتُ ما الأستارُ ما أركانهُ هُم قبلة البيت فهم أمانهُ قد أنهلوا العباسَ نجلُ الحسنِ من كوثري العلمِ مشمولًا هني فهب و الأيامُ تثني عَزْمَتَه يبذلُ في نيل المعالي هِمَّتُه وَ هو يروض النفسَ وَ هيَ تأبى فيمتطي منها جَموحاً صَعباً ينظِمُ عقدَ حجةِ الإسلامِ بالعذبِ من جواهرِ الكلامِ منظومةُ العباسِ خيرُ مُعجز تقرِّبُ الأقصى بلفظٍ مُوجَزٍ فسهَّل المذهب و الادلاجا و غنَّتْ الركبُ بهِ حُجّاجا أرجو بأن تكونَ خيرَ ذُخرٍ تزيد أجري و تُحطُّ وِزْري لقى بها اللّهَ بوجهٍ مسفرِ أُجزى به جزاءَ الطائفِ المُعْتَمرِ

القول في الحج وفقنا اللّه له

اشارة

الحج فرض من فروع الدين لمستطيع صادق اليقين

ص: 3

في نعته الأخبار لا تحصى بعدّ فليس يستقصي اليراع ما ورد درهمه يعدل ألف درهم تنفق في سبيل بارى النّسم يخرج من ذنوبه متى وقف في عرفات أو سعى أو ازدلف و حجة مبرورة أن تتفق افضل من سبعين ألف ينعتق

القول فيمن يجب عليه الحج

و هو بأصل الشرع مرّة يجب لقادراً فوراً و تكراراً نُدب و تركهُ بدون عذرٍ ظاهرٍ أعاذنا اللّهُ من الكبائر و ليس يجزي حج من لم يحتلم عن حجة الإسلام في رأي سلم و هكذا المملوك في المستحسن إن أذن المالك أو لم يأذن و أن هما عند الوقوف اكتملا اجتزيا فيه و ان فات فلا

القول في الاستطاعة

اشارة

يبتدر الحج وجوباً مسرعاً من ملك الركوب و الزاد معاً و عنهما أو واحد متى خلا و حج لا يجزيه ما قد عملا و هو إلى الركوب إن لم يفتقر فقيل يكفي الزاد و القول هجر و واجد المال إذا هو انعدم بالمثل يشريه و في أعلى القيم

القول في المستثنيات

و استثن من امواله الدار و ما يلزمه من العبيد و الاما و ماله من مركب و من فرس و إن إلى فبيعه لا يلتمس و ما عليه حاضراً من المؤن يخرجها طرّا على الوجه الحسن و إن تكن هاتيك ممّا يندب فاليسر في الخلق عليهِ المذهب و كلّما اعدّ للتجمل من حلّة فأخره و من حلى و من أثاث البيت حتّى يكملا و مصرف الضّيف لمن به ابتلى و منه ما يحتاجه للمكسب من آلة أو موضع أو كتب و هكذا أثمانها تُستثنى إن لم يجدها يتحرّ الأدنى و الدين ما حلَّ و ما له اجل لا يستطاع ردُّهُ إن كان حل و ساوى بين خالق و خلقه بذا فكلّ طالب بحقه و من إلى التاهيل يصبو شبقاً بعزل ما على النكاح انفقا و يستدين الزّاد من كان وجد محقق الحصول من مال فقد

القول في البذل

و يستطيع من له الحج بُذِلْ و إن أبى ممتنعاً و ما قبل و يلزم الحج و لو حبوا كما عليه حتماً لو توانى آثما و من على الباذل لم يعتمد جاز له الرد بلا تردد و البذل بالنذر له لا يشترط يكفي صريح القول بالبذل فقط

ص: 4

و القصر للبذل على الرّحيل و الزاد لا غير بلا دليل

القول في استئجار المستطيع

و جاز للقادر أن يُستأجرا في مدّة السير لبيع و شرا و غير ذا من خدمة و من عمل و ما على منسكه فيه خلل و كلُّ من أثرى بالاستيجار و حج أجزأه بلا تكرار

القول في شرائط الحج

تخلية السّرب و امكان السّرى و الأمن في السّير إلى أم القرى و ان يطيق أن يكون راكباً ظهر المطيّ ذاهباً و آئباً و ما له شي ء من القواطع فيسقط الفرض عروض المانع و يمتري ما فيه تجري العادة من دون نقصان و زيادة

القول في الاستنابة

و ليستنب ندباً بالعارض عرض من خوف أو من محن أو من مرض و الحج في ذمته قد استقر و العجز طار قبل معدوم الأثر و يرتجى زوال ما فيه المّ و صدّه من عارض و من الم و قال بالوجوب غير واحد و ذاك لا يجري على القواعد و غب الاستيناب إن كان صحا للحج فرضاً و لزوماً جنحاً و ان يدم ما صده حتى قضى ان لم يكن مقصّراً فلا قضى و يشمل الحكم لكلّ من منع كذا متى لخلقه لم يستطع و يستنيب واجباً من قطعا بأن ما قد عاقه لن يرفعا و البذل لاستنابة الواجب لا يلزمه القبول ممّن بذلا و البذل للكلّ كبذل البعض ان تم في البعض أداء الفرض و باذل المال لحج مطلقاً من علم البذل به تعلّقا و من له أبيح مال للسّفر ان شاء به حجّ و ان شاء اعتمر و في وجوب الحج قول ان وفى بالحج و الأوفق حكم من نفى و الوجه في ذلك بالخصوص و غيره القصر على المنصوص

القول في من مات في الطريق

قد برئت ذمّة كلّ محرم أَنّى قضى بعد دخول الحرم و الاجتزاء قيل باحرام فقط و لا أرى القول به إلا شطط و من به قبلهما حلّ الأجل فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل و لا قضاء ان قضى و ما استقر عليه فرض الحج من قبل السّفر

القول في حج غير المؤمن

لا حج للكافر مطلقاً و لا يقبل ممّن لم يذق شهد الولا

ص: 5

و حج من خالف ثمّ استبصرا صحّ على مذهبه مهما جرى و لا يعيد ما مضى من العمل إلا إذا كان بركن قد أخل و هو على مذهبهم لا مطلقاً و الوجه في المطلق ما تحققا و الحكم في مخالف أدّى العمل بنهج أهل الحق صحّ ما فعل و ليس يقضى غبّ ما يستبصر و من أبى عن الدليل يقصر و لا كذاك ما بقي من الفرق يعيد ما جاء به على الأحق

القول في حج المتسكع

و الحج في الذمة ان هو استقر يجزي و ان حجّ بذلّ و صغر و لا كذاك الحج ممّا اعسرا يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا و من عليه الحج في العام وجب و حج في تسكع قل يحتسب و ليس من شروطه أن يبقى للعود مالًا آيساً من رزق

القول في تارك الحج للموت

يقضى عن الميّت حج مفترض قد فات لا من عارض له عرض و يخرج الوليّ ممّا خلفا للحج من أمواله ما قد كفا و هو من الأصل على الفور خرج مسلّما يعطي لمن عن ذاك حج و المال عن حج و دين ان انقص و ضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص و ان يكن لواحد قد وسعا بذلك أختص و لن يوزعا و ان وفى بواحد على البدل تخيّر الدّافع في مال حصل و المال مقصور على الدين متى لم يسع الحج لزوماُ ثبتا و ليس للباقي من الأفعال للحج من حظ بذاك المال

القول في القضاء من بلد الميت

من بلد الميّت لا ميقاته عنه يؤدى الحج في أوقاته و الحكم بالتالي و ان هو اشتهر لكنه واه و مظنون الخطر و عنه لا يحجّ من غير البلد و ان يكن بغيرها الحتف وجد و لا بما فيه له معاملة حوى بها الزاد و حاز الراحلة و المال ان اعوز و الحج امتنع من بلد الفاني فمن حيث يسع و ما على الولي أن يكمّلا و لا عليه أن يحج بدلا و ليقض عمّن مات بعد ما طوى من الطريق البعض من حيث ذوى و من إذا أوصى لحج و ذكر للحج ميقات فذاك المعتبر و ان به أوصى و لم يقيّد يصرف ما أطلقه للبلد

ص: 6

القول في حج النساء

و الشرط في مندوب حج المحصنة ان يأذن البعل لها و تحسنه و هو بلا استئذان منه بطل و ان رضى بعد فما صحّ العمل و هكذا في العدّة الرجعيّة بعد بها علاقة الزوجيّة و لا كذاك باين في العدّة تبتدر الحج بتلك المدّة و ليس في الواجب من توقف و ان أبى حجّت بلا تخلّف و لا مع المحرم سيرها وجب ان هي ما خافت و بدنه العطب و من له اضطرت من الزاد حسب و دفع ما يطلبه منها يجب و ان على أجرة مثله يزد فدفعه يلزم ان كانت تجد و هو عن الدفع له متى أبى جاز له و حجّها ما وجبا و لا أرى تحصيل أصل المحرم و ان يكن أمكن بالملتزم

القول في نذر الحج

كمال من ينذر فيما ينعقد من نذره معتبر فيما أجد و الشرط في المنذور رجحان العمل و الحكم للشرع و للعرفِ شمل و حجة الناذر في الأحكام بعينه كحجة الإسلام و استثن من أحكامها الفورية فتلك فيه لم تكن مرعيّه و بعض ما مرَّ من المستثنى ممّا عليه الحج فيها يُبنى و يستوي الحكم أداء و قضى و الحكم في القضاء مثل ما مضى و عنه يقضى الحج ان كان ترك و ذاك قد أمكنه من غير شك و هو من المجموع لا الثلث خرج و من ينب تبرّعاً فلا خرج و ليتأخر نذر حج لزما عن حجة الأصل و ان تقدما وجئ به بعد و لا تداخلا و قبل ان ادى كان باطلًا و في القضا عن كلّ واحد وجب و ليس للفرق و ان قيل سبب و المال ان لم يف بالاثنين تخيّر المخرج في الحجّين و قصره في حجة الإسلام مضعف الوجه من الأوهام و من على النذر لحج قد غصب و افسد الحجة غصباً يستنب و المشي للحج بنذر ينعقد و ان به للراكب الفضل يزد و من عليه المشيُ بالنذر يجب يعيده كلا و بعضاً ان ركب و بدنة يسوق مهما عجزا و جاء بالحج ركوباً و اجتزا

القول في النيابة في الحج

يشترط النائب بالإسلام و ان يطيق الحج بالتمام و العقل حتى يقضي منه غرضه و لا عليه حجة مفترضه و لا ينوب كافر عن مسلم و مسلم عن كافر في الأسلم و لا يحجّ ولد في الأصوب عن والد مخالف في المذهب

ص: 7

و هو و ان قيل به أو اشتهر فالنّص قد الحقه بمن كفر و لا يؤدّى عنه مرفوع القلم فاقد عقل وصبي ما احتلم و استنب العبد بإذن المالك عن غيره في جملة المناسك و تستناب امرأةُ عن رجل و عكسه و هكذا في المشكل و ان يكن حجهم ضرورة فالنصّ فيهم قد نفى محذوره و مستناب قد قضى في الحرم أَجزَأَهُ و المنع لم يسلم و قبله لم يجز منه ما وقع و ان يكن مساقة الحج قطع و البذل ان كان على نفس العمل لا يستحق أجرة و لا بدل و هو على الجميع مهما استأجرا من المسمى حقّه قدر السّرى و ان يكن أطلق في استيجار يوزّع المال على المختار و كلّما به الأجير قبلا من عمل جاء به ممتثلًا و ذاك للأفضل مهما عدلا اجزاه في قول و في الأحسن لا و وزّع الأجرة مهما استأجرا و صدّ عن حجته أو احصرا و جاز للمستاجر الفسخ و ان اجيره في القابل الحج ضمن و صحّ الاستيناب في الطواف لعاجز عنه من الضعاف و ان يطق يركب طاف راكباً و لا أرى أن يستنيب النّائبا و طائف يحمل من قد عجزا صحّ و كلّ عن طوافه اجتزا و قيل بالأجرة لا يجزي العمل عن حامل و هو وجيه محتمل و نائب صدّ و بالحصر ابتلا في هديه مقلّدا تحلّلا و مستنيب يستنيب عن حجج في سنته معدّداً فلا حرج و لينوِ في الأفعال عمن نابا و سمّه بذكرك استحبابا

القول في أقسام الحج

الحج ندباً وجوباً شرعاً قراناً أو افراداً أو تمنّعا و حج ذا تمتّع بعمرته يصحّ من ميقاته في نيّته و النيّة الداعي على المختار لا وجه للحاكم بالاحظار و هي أمام نية الإحرام للحج و العمرة بالتمام و ان نوى العمرة بعدها اعتمد نية إحرام لها كما ورد و هو إذا لم ينو إحراماً لها لم يجزه جزماً و إن كان سها و تلزم النيّة في أيام من عمرة للحج أو إحرام و تلك في شوال وذي القعدة و تاسع الأضحى تمام العدة

القول في المواقيت

اشارة

للحج شمّر و احضر الميقاتا قد جعل اللّه له أوقاتا و قصد الحج سرت من كلّ فج كلّ إلى ميقاته ندباً عرج ميقات من في يثرب المنوَّرة في ساحة المسجد عند الشجرة و من على يثرب للحج سرى يحرم فيه واجباً بل مرا

ص: 8

و حدّه مهما تشا تعينه ستة أميال عن المدينة و لا تجزه خارجاً بلا عجز أو مانع عن الدخول قد حجز و يحرم المجنب ان يتيمما مُلتجأ بلا اجتياز لزما و غيره من محدث بالأكبر يحرم مجتازاً في الأظهر و لينه عن إحرام من تيمما ان وسع الوقت إلى تحصيل ما

الجحفة

و جاز للجحفة ان يؤخّرا إحرامه اللازم إن ضعفٌ عرى و هو إذا من قبلها زال وجب و العود للمسجد ميسوراً أحب و تلك ميقات لأهل المغرب إذا هم لم يمر حوافي يثرب و مصر و الشام لهم أن يحرموا به إلى طيبة ان لم يقدموا و لا تلبّى في فناء المسجد حتّى تطي البيدا فلبّى و زدْ

العقيق

و نادى من أعراق أَومن انجدا إلى العقيق عرجوا متى بدا و في مغانيه أَنيخوا حرمُوا و لا تجوزوه اختياراً تأثموا و الفضل في المسلخ ثمّ الغمره منه لحج مطلقاً أو عمرة و حدّه لمحرم في الأشبه من مسلخ لذات عرق ينتهى و هو عن المسلح ان تقدّما اعاده فيه و منه أَحرما و هكذا عن ذات عرق أو غفل و أخرّ الإحرام عن عمد بطل و فرضه بأن يئوب القهقرى لذات عرق غب ما عند سرى و بركة الشريف في العقيق قيل لها الفضل بلا تحقيق و القرن ميقات كذا يلملم لمن إليه من حجيج يقدم

من قرب من الحرم

من كان دون الوقت من منزله يحرم في دويرة لأهله و قيل من جعرانة من قربا للبيت في الإحرام و الجلّ أبا

[أفعال الحج]

القول في الإحرام

اشارة

يحرم من ميقاته إذا استهل و الفضل في الإحرام اثر ما اغتسل و ليدعُ مندوباً بماثور الدّعاء في أول اللّبس و مهما نزعا و قصّ الاضفار و توفير الشعر متى انقضى شوال ندب في الأثر و عقده بعد صلاة الظهر تاسياً سنّ بطه الطّهر

القول في الواجب
النية

يميّز الجنس من الفعل بما ينويه مفروضاً إذا ما أحرما و نوعه مهما لغايات يَسع ميّز من غاياته ما يصطنع

ص: 9

و القصد للإحلال شرط ان حصل ما صدّ عن إكمال منويّ العمل و ضمّ غير نيّة التقرّب منه إليها مفسد في الأقرب و ان ضممت راجحاً فمشكل في الأشهر الأقوى يصحّ العمل

القول في ثوبي الإحرام
اشارة

يحرم في ثوب ستير وجبا متّزراً في مثله قد اجتبى و يَستمر اللّبس حتى ينتهي إحرامه مفترضاً في الأشبه و امنع من المخيط و الحرير و المنع مقصوراً على الذكور و ليس للتعميم وجه مشرق لا يقبل الإطلاق ممّن يطلق و ذاك في الدّيباج لو تمَّ ففي ما خيط في الأنثى الدّليل لا يفي و فاقد الثوبين يلبس القبا منعكساً إذا التجى منقلباً

القول في السنن

أجز له تبديل ثوبيه كما جاز يزيد ما يشا عليهما و يستحب في الطواف الأول مؤكداً و فرضه لا يقبل و الفضل في ثوبيه ثوبي قطن و أفضل المنسوج نسج اليمن

[التلبية]
القول في واجب التلبية

التلبيات الأربع المشهورة فريضة لازمة ما بوَّره و تلك للمحرم في الإحرام كأنها تكبيرة الإحرام بفعلها يحرم ما يباح وَفَت به الحسان و الصحاح و لا أرى اقترانها بالنيّة تجزي و ان تعقّبت مأتيّة و نادِ لبّيك ثلاثاً و استزد و لا شريك لك لبّيك اعتمد و احتط بخمس و بست و الدّعا خلالها بما أتى موزّعا و يستنيب لازماً في الأظهر ذو عجز على الأذى لم يقدر و غب الاستيناب يحتاط بأن يجي ءُ بالممكن فرضاً و سنن و ان يشير لائكاً لسانه بفعلها و عاقداً جنانه و يعرب الدعاء حتى يفهما لمن عليه كنهه قد أبهما

القول في مندوب التلبية

اجهر بلبيك شعار المحرم ندباً خصوصاً في مغاني الحرم و مطلقاً في السير سهلا و حَزَنْ و غب الاستيقاظ من نوم يُسَنْ و ان قضى من الصلاة وطرا لبّى و لبّى سحرا وَ أكثرا و كلّما حطّ و مهما ركبا و في بطون الشعب أو على الربا و هو إلى الاعراش مهما نظرا امسك عن تلبية و كبّرا و بعد ما يحلّ اني عقدا إحرامه جدّدها كما ابتدا و يندب التجديد يوم التروية و الرفع للصّوت بتلك التلبية

ص: 10

و لم يزل ملبّياً أو يمسي في عرفات لزوال الشمس و الجهر إلا للنّساء يندب و القطع مندوب و عندي يجب

القول في تروك الحرم
اشارة

و اعتض عن الطيب بترب الحرم من نشره يرتاح قلب المحرم و لا تضمخ محرماً بالطّيب و اعزله عن مأكول أو مشروب و لا تراعي عبقاً مخصوصاً و ان يكن تعداده منصوصا و ليس للكافر من سبيل منه لميت ثانى التغسيل و اقبض على انفك ان خفت الأذى من عطر فاح أو من نشر شذا و انهج إلى شمّ الرياحين فقد ابيح و النصّ بهاتيك ورد و استثنِ من مسموم أو منشوق ما ضمّخ الكعبة من خلوق و شمّه بين الصّفا و المروة في السّوق حلّ جائز للاسوه و لينه عن مشتبه لم يعلم أ مِن حَلال ذاك أم محرّم و كلّف المحل بالغسل إذا أصابه مطلق طيب أو شذا و إن أراد أجرة على العمل بالمثل لاما زاد للغسل بذل

القول في قتل الصيد

لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم برّا و صيد البحر ليس يحرمُ و لا تدلّن عليه أحدا و لو محلًا ان من دلّ فدا بلفظ أو مكتوب أو إشارة أو بسلاح محرم إِعاره و لا ينصب شركاً أو فخ و لا بما ضاهاهما في السنخ و لا بما يمسك فيه الممتنع من أي شي ء كان فالكلّ منع و يلزم الفداء ان غشي الدبا برجله أو خف ما قد ركبا و الحضر في الفرخ أتى و البيض مكتسياً أو نازعاً للقبض و قتل ما دبّ على وجه الثرى محرما أو لا له الحكم سرى و حرمة الوحشي ما لو قتلا ثابتة فيه و ان تأهّلا و الطير ما زف و ما رفّ معاً متى غدا من اصله ممتنعا و جوّزوا رمي غراب واحدا من غارب الناقة من دون فدا و قتل ما فيه على النفس خطر لمحرم ساغ إذا ظن الضرر و من بماله الفداء المنع حصر لا غيره خالف ما قد اشتهر و محرم ذكّى مصيداً و ذبح محرّماً فميتة على الاصحّ و لا يحلّ لمحلّ أبدا تقية بحلّه ما وردا و يلحق الميتة في الأحكام باسرها المذبوح في الإحرام و حكم مضطرّ لكلّ منهما في الأوفق التخيير ما بينهما و قدّم الصّيد فذاك الأرجح فقد أتى يأكل ممّا يذبح

ص: 11

القول في الجماع و أخواته

قد حرّم الكتاب في الحج الرفث فاجتنب النساء إذ ذاك خبث و لا يمسّ محرم بشهوة محرّمة و غيرها من نسوة و ليس للتقبيل من مساغ و حكمة الترك إلى الفراغ و لا يصحّ العقد ممّن عقدا عليه قولا حرمت مؤبدا و لا له بشهوة أن ينظرا لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى و ان على عقد النكاح شهدا فليس غير الحلّ وقت للأدى و لا له يشهد عقد لا و لا يقيم ما بالحلّ قد تحملا و حرّم التحليل و القبول من محرم ان سبق التحليل و يسقط المهر إذا لم ينكرا بانّ ذاك العقد إحراما جرى و ان هما تخالفا فقدم مقالة النافي نكاح الحرم و الزوج بالإحرام ان كان اقرّ و انكرت فارقها و لا مفرّ و قيل ان كان محلّا و شهد أداه في الإحرام و القول اعتمد و جاز للمحرم ان يوكّلا على الزواج بعد ما تحللا و ان يكن ذاك الوكيل محرما فقيل لا بأس و قيل حرما و يشتري الإماء مطلقاً و ان نوى التَّسري و الخلاف ما قمن و جاز ان يفارق الزوجة في طلاق أو فسخ بلا توقّف و تكره الخطبة في الإحرام كراهة الساعي إلى الأعلام

القول في الفسوق

في محكم الذكر نهى تعالى في الحج لا فسوق لا جدالا و الكذب و الفسوق فيما وردا فمطلقاً يحرم لا مقيّدا و خصّه البعض بما يفطّر و السّلف الماضي لذاك أنكروا و اجتنب السباب و المفاخرة و اترك قبيح القول و المشاجرة و النصّ بالمنع عن الكلّ وفا من الفسوق عدّة فيه كفى و هو على الأظهر ليس يفسد للحج و الإحرام فيما اجدُ

القول في الجدال

و قول لا و اللّه أو قول بلى و اللّه إحراماً جدالًا جعلا و كلّ من كرّر بالله القسم مثلّثاً في حجّه يهرق دما و عمّم الحكم للفظ قد قَصَد به إلهُ قسماً و لا تزد و احتط بمفهوم الجدال و اعتبر لكلّ معنى في نصوصه ذكر من مطلق اليمين و المخاصمة و اللّغو و البهتان و المنادمة و كلّما يهمل فيه العمل فالاخذ بالأحوط جزما أمثل و يشمل الحكم اللغات مطلقاً ان صدق الجدال أو تحققا و صر إلى صحيحة ابن خالد كم انطوى فيها من الفوائد

ص: 12

و تاب و استغفر مهما جادلا كذباً و صدقا عالماً أو جاهلا و ليس يغني ذا عن الكفارة لقادر تأتي له الإشارة

القول في قتل هوام البدن

و حرّموا قتل هوام البدن و هو على إطلاقه غير سني و الحضر في القملة للنص استقر و غيره قيل به و ما اشتهر و مثله لو كمنت في ثوبه و ترك قتل كلها أولى به و القتل بالتسبيب لم يحلّل من زيبق و غيره في الأمثل و نقلها من موضع لآخر من جسد المحرم غير ضائر

القول في جملة مما يحرم

و قصّ الأظفار و لبس الخاتم لزينة فيه من الجرائم و للنسا ما جز للتجمّل محرمة ان تتحلى بالحليّ و جاز في الخاتم للذكور اللبس للسنة في الماثور و في اعتياد و اضطرار حلّا ان تتحلّى قبل ان تحِلا

القول في حرمة الأدهان

و الأدهان مطلقا للمحرم مطيّبا أولى من المحرّم و كلّ دهن عنده مطيّب قيل ففي إحرامه يجتنب و قبله يحرم مهما علما بطيبه يبقى إلى أن يحرما

القول في حرمة الحلق و إزالة الشعر

لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ و لا تزل حال اختيار شعره ما لم تحل و في اضطرار ساغ إحراماً إذا تلوت من كان به منكم أذى و تلزم الفدية في المضطر بقطعة من ألمٍ أو ضرّ و منه ما جواز نزعه ثبت ممّا على الحاجب و العين نبت و ليس ما بين الفداء و الإثم في الشرع من تلازم في الحكم

القول في قطع الحشيش و غيره في الحرم

إيّاك ان تعضد نبتاً محترم أنبته الصانع في حمى الحرم و ليس للمحرم نزعه و لا جذّ حشيش لا و لا له الخلا و هو اختياراً آثم و يعتدي ان نزع اليابس و العود النديّ و نزع ما في ملكه من الشجر جاز و ما يغرس منه يغتفر و كلّما في خبر الثمار يحلّ من فواكه الأشجار و جاز في الاذخر و المحالة و في عصى ساق بها جماله و الرعي في الحشيش للمرحول لا بأس في المقبول من جميل و أحكم على الأنثى بحكم الذكر في كلّ ما فات بقول الأكثر

القول في مكروهات الإحرام

يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر بلا احتياج محرماً أو يعتجر و استكره المعلّم المخططا لبساً دثاراً و افتراشاً و غطا و الكحل بالفاحم للمرأة و وجهها تنظر في المرآة و فعل ما زان من الخضاب محرمةً يكره كالنقاب و كلّ ثوب وسخ أو خلق و ثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى و النزع للدّما اختيارا كرها ممّا لها يعتاد أم من غيرها

القول فيما يختص بالرّجل
اشارة

و حرمة المدرع المزَرّر خصّت بثوب محرم من ذكر كذا السّراويل و حكما في القبا بل مطلق المخيط ان يجتنبا و غير ما خيط و كان قد نسج ان صدق الاسم به الحكم يلج و العقد للهميان أو للمنطقة اجز ففيه رخصة محققة و عمة البطن كذا العصابة في القرح للمحرم ان أصابه و كلّما يستر ظهر القدم من نعل أو جورب خف حرميّ و ستر بعض الظهر قيل يحرم و لا اراه واجباً يلتزم و تستباح الكلّ للضرورة يترك منها لازماً مقدوره

القول في حرمة ستر رأس الرجل

و ليكشف الرأس منيباً خاضعا لله في إحرامه تواضعا و الستر للبعض كستر الكلّ فمطلقا يحرم قبل الحلّ كذا بشي ء ستره لم يعتد كالثوب و الطين و جازَ باليد و حرّم التلبيد و احتط بالفدا لمحرم تعمّدا تلبّدا و شاع نفي الباس في العصام بلا اضطرار زمن الإحرام و أحكم على الأذن بحكم الرأس و قيل ما في سترها من باس و جاز ستر وجهه عكس النساء و لا يجز في الماء ان يرتمسا و لا له يرمس رأسه فقط و ما سوى الماء على هذا النمط

ص: 13

ص: 14

القول في حرمة التظليل للرّجل

و احذر من التظليل و الضلال في السّير لا في مطلق الأحوال و بعد ما يعقل يستظل بسقف أو في خيمة يحلّ و لا عليه ماشياً إذا استظل بمحمل أو غيره كما وصل و يلزم البروز للشمس إذا تحوّلت عنه و ما نال الأذى و كلّما يحجبه عن السّما محرّم حال المسير محرما

القول فيما يخص المرأة

و تسفر المرأة و هي محرمة عن وجهها فريضة ملتزمة و ساغ أن تسدل ثوبا وكسا من رأسها للنحر في كل النسا و جاء فيه فعل ذات الحجب صاحبة الهودج في عهد النبي (ص) و في تجافي الثوب مهما اسدلا عن وجهها قيل به و احتملا و الشيخ في مبسوطه قد حكما تهرق إنْ أصابها الثوب دما

القول في لواحق المواقيت

تجرد الصبيان من فخ ورد على طريق يثرب في المعتمد و يلزم الوليّ ان ينوي لها من أول الوقت سوى في مَن قَدْ لها و موضع التجريد في فخّ وَجَبْ للطفل ارفاقا به من خيرِ رَب و فاقد الميقات حاذى محرما لوقته الذي اختياراً حتما و حين لا عسر له و لا حرج يصد مفروضاً لميقات درج و ان تعدّاه و لمّا يحرم ردّ إلى ميقاته في الأسلم و ان من الميقات مانع منع يحرم في البيدا متى ذاك ارتفع و ان نَسى حتى استقل في الحرم احرم بالبيت و طاف و استلم و من أتمّ حجّه و قد ذهل عن واجب الإحرام قل صح العمل وَ أُلحِقَ الجاهل مطلقا بمن إحرامه ينسى على الوجه الحسن

القول في دخول مكة شرفها اللّه تعالى

تحمد ربّ البيت ان جئت الحرم و تشكر اللّه على خير النعم ولج إلى مكة ندباً من عَلي تأسّياً من بعد ما تغتسل و امضغ من الاذخر و امشِ حافيا مقتصداً مبتهلًا و داعيا و ابتدر البيت و بالباب قف تدعو جميل الذكر بالموظّف باب بنى شيبة منه المصطفى يدخل في تفضيله ذاك كفى

ص: 15

و شرف الشّفاه بالتقبيل للحجر الأسعد في الدّخول و عنده ترفع كفيك معا و تطلب العفو بماثور الدّعا

القول في الطواف

اشارة

ينوي الطواف فرضه أو نفله و جنسه و نوعه و فصله و هو على طهارة من الحدث مستتراً و سالماً من الخبث و ما على ثيابه من نجس فالحكم في الكاسي كحكم المكتسي و الذكر الطائف ختنه وجب إلا إذا كان صبياً أو أجب و ابدَأ به مفترضاً من الحجر للحج أو لعمرة إذا اعتمر و ينتهي بالدور اسبوعاً إلى مكان ما يبدأ فيه أولا و الفرض في اشواطه على الولا سبعاً و فيما بينها لن يفصلا و ذاك بين البيت و المقام و البيت يسراه إلى التّمام و التزم المقدار في المطاف من ساير الجهات و الاطراف و حجر إسماعيل في البيت علا ايسره أن طاف كلا جعلا

القول في مندوبات الطواف

يندب ان طاف التزام الملتزم في كلّ شوط لا بما به اختتم و يلصق البطن به و خده و كلّ ذنب فيه ندبا عَدَّه و استغفر اللّه لها و كلّما بالحجر الأسعد مرّ استلما و هو على محمد و عترته مصلّياً و معلناً في توبته و كلّما مرَّ بباب الكعبة صلّى على المختار فيها حسبه و قال يا ذا المن و الطول به معفّرا جبينه في تربه وطف به عداد أيام السنة سن بأخبار أتت معنعنة و طاف أشواطا بذاك العدد من ترك الماضي لعذر قد وجد و جاء بالممكن ان تعذرا عليه ما قد فات أو تعسّرا و استلم الأركان فيه و اقتصد في مشيه و مرسلًا فيه ورد و افضل الأربعة اليماني ثمّ العراقي لذاك ثاني و يكره القرآن في المندوب و اغتفر الزائد في المحبوب و يكره الكلام و الضحك معاً و الشعر في الطواف فاغنم الدعا

القول في الأحكام

إياك أن تزيد شوطاً واحدا كلا و بعضاً في الطواف عامدا و جاهل الموضوع و الحكم معاً ان زاده جهلا لغي ما صنعا ونية الزائد في البدء و في أثنائه تفسده في الأعراف و ان نوى الأقل في بدء العمل أو قبل ما يتم لو نوى بطل و احكم على من زاد ممن قد سَها س يرجع ان كان لركن ما انتهى و ان تعدّى الركن ناس أكملا سبعاً و سبعاً لازماً على الولا

ص: 16

و فرضه الثاني و قيل الأول و أول القولين فيه الأمثل و القطع للثاني متى تعمّدا كلا طوافيه جميعا افسدا و أربعاً صلى و منهما يجب اثنان في المقام و الباقي ندب و جوزوا الزيادة المنوية لا لطواف ان تكن مأتيّة

القول في اللواحق

من أيقن التنجيس في طوافه قيل الادى يحكم باستينافه لا عفو في الطواف حتى عن دم درى به الطائف دون الدرهم و هو إذا طاف و لم يدر بما أصابه صح و ان تقدما و ان نسى و بعد ما طاف ذكر اجزاه عن تكراره في المعتبر و ان به أحسّ ما بين العمل أَثَمَ ان ازال و هو في المحل و طهره من خبث ان امتنع من دون قطع لطوافه قطع و اكمل الباقي و بالباقي اكتفى ان جاوز النصف و إلا استأنفا و احتط باتمام و باستيناف قبل بلوغ النصف للخلاف و هو متى فاجَأهُ فيه الحدث فحكمه كحكمه حال الخبث و تستنيب أو بها يطاف كما مضى في حكمها الضعاف و ضعفها أنى رَجت زواله انتظرت في الوقت لا محالة و ان تعدّت نصفه لا تنتظر تكمّل السبعة حسبما ذكر و اغتفروا لطائف تبعيضه عند دخول الوقت للفريضة و جاز ندباً في طواف وجبا لحاجة مشروعة أن يذهبا و غير ما نصّ عليه اعتزلا تسلم في إكماله على الولا و الحكم في استينافه أو البنا من موضع القطع جليا بينا و في طواف الندب ان كان قطع في مطلق العذر أتم ما صنع

القول في أحكام الشك

و الشك من بعد الفراغ في العدد مضى و لا يعيده في المعتمد و لا كذاك الشك ما بين العمل يعيده حتما و يلغو ما فعل و قيل ان شك بنى على الأقل و اكمل الباقي و في القول خلل و شكه آخر شوط فعله بأنه ثامنها لن يبطله و ذاك في خلاله لو حصلا فقيل باستينافه و قيل لا و احسن الوجه ان يستأنفا لكلّ ما فيه خلاف و خفا

القول في اللواحق

من ترك الطواف عمداً يأثم من الفساد حجه لا يسلم و هكذا في عمرة التمتع و مطلقاً في زمن لم يسعْ و الحق الجاهل بالمقصّر و ان يسوقا بدنه في الأشهر و أخّر اسعي عن الطواف فيبطلا عكساً بلا خلاف

ص: 17

و صحّ حجّ من نسى فإن ذكر قضاه مفروضا كما قد اشتهر و جاز في السعي بلا اجحاف الفصل بين السعي و الطواف وطف عن المبطون و المسلوس و افضل الطواف بالتغليس

القول في صلاة الطواف

و صر إلى المقام مثل ما اصف و استقبل الصخرة دونها وقف وَ صَلَّ للطواف ركعتيه فالعود فوراً لازم إليه و لاتحاذِ صخرة المقام شرّفها الخليل بالأقدام و من عن الصلاة في ذاك يصد صلّى على حياله في المعتمد و اختر من الجهات للمقام لركعتيك الخلف في الزحام و القرب للمقام مهما أمكنا لمن غدا مزاحماً تعينا و لا كذا ان طاف مستحبا صلّى بأي موضعٍ أحبا و من نسى الصلاة آب راجعاً ان لم يجد عند المقام مانعا و ان عن العود لعذر ما قدر صلّاهما بأي موضع ذكر و يستنيب في الصلاة العاجز و ذاك منه في المقام جائز و مطلقا يوجز من يصلي عن غيره في ذلك المحل و تركها يبطل كلّما فعل من بعده عمداً و حتى لو جهل و جاهل الموضوع و الحكم معا تساويا في حكم ما قد شرعا و يندب التوحيد بعد الحمد في ركعة و ركعة بالجحد

[السعي]

القول في مندوبات السعي

يندب في السعي استلام الحجر و طهره من حدث أو قذر و الشرب في زمزم و الصب ورد من الذنوب ناضحاً عن الجسد و لتستقى بالذات ذاك عزها افضل أعمال الورى احمزها و يندب الخروج من باب الصفا و مطمئنّاً فوقه ان يقفا و هو على ذروته ان استقر يستقبل الركن الذي فيه الحجر و ان دعا يفوز بالمقصود في حالة الهبوط و الصعود و قول يا اللهم في الآخر قنا عذابها جاء و خير آتنا

القول في السعي الواجب

يميّز السعي و ينوي القربة مشخصاً وجوبه أو ندبه و جنسه و نوعه و فصله يعيد من يسهو و ينسى فعله و سعيه بين الصفا و المروة تاسّيا و بوركن من اسوة و الختم بالمروة مثل الابتدا من الصفا فرضا و عكسا افسدا و لو مشى عرضا و آب القهقرى أعاد من اشواطه قدر السّرى و ليتجنب ما سوى المعهود من طرق توصل للمقصود و للصفا يرقى و ان قيل وجب و قيل لا فرض و عندي يستحب

ص: 18

و السعي اسبوعاً فشوطاً يذهب و عوده شوط له يحتسب و ان تزد عليه شوطاً في العدد أفسده تعمداً كما ورد و هكذا ان نقص الموظفا يعيد و السابق هدرا تلفا و من له حتى مضى الوقت ترك في العمد لا حج له من دون شك و ان يزد شوطين سناً اكملا و الفرد يبقى و ثمان اهملا و قيل سبعاً كيفما ازادا جاء بها حتماً متى اعادا و الحكم في النقصان و الزيادة نسياناً أو سهواً فلا إعادة يكمل النقص و لو بلا و لا و ما على السبعة زاد أهملًا و شكه على الصفا في الابتدا يفتح شفعاً سعيه ان عدّدا و هو متى ايقن بالفردية أعاد و استأنف فيه النية و العكس في المروة لو شك بها و هو عليها أو لها توجها و سعيه يعيده جزما متى ايقنه مزدوجاً فيه أتى و شكه في العد بين السبعة في سعيه الواجب حتم قطعه و استانف السعي إذا الشك حصل من بعد أو كان بأثناء العمل و ان يكن ظن التمام أو ظهر نقصانه من بعد تقصير الشعر أتمه و جاء في المعتبر عليه أن يفدى وجوباً بقرة و السعي لا يلزمه على الولا بيومه كملّه لا ما تلا و قبل ما يطوف ان كان سعى اعاده وضاع ما قد صنعا و كلّما يعيد من طوافه لسعيه استأنف باستينافه و جوّز الجلوس في خلاله لمن ينال العي في إكماله و صحّ الاستيناب عن جميعه و يشكل الجواز في توزيعه و جاز في المحمل و المرحول و صحّ للحامل و المحمول و يندب الارمال عند المأذنة لمثلها في سعيه ما أحسنه

القول في التقصير للتمتع

قصّر بعد السعي في عمرته من شعر الرأس و من لحيته و قلّم الظفر و ابقى بعض ما يحتاجه وحل ما قد أحرما و الحلق محضور و منعه ورد و قيل في العقص يباح و اللّبد و حلقه جزءاً من الرأس كما في كلّه يهريق مفروضا دما و بالمسمى يجزي من فعله و الحلق عنه ليس يغني بدله و الظفر لا يكفي بلا قطع الشعر و قيل يجزيه و في القول خطر و تارك التقصير عمدا قصرا دم عليه واجب ان يهدرا و ابتدر العمرة و الحج معا في عامة الآتي و لو تَسَكَّعا و ان نسى التقصير بعد ما اعتمر صحّ و بالشاة افتدى و لا ضرر و قبل ما قصر ان غشي النساء فبدنة ينحرها و ان نسى

ص: 19

القول في إحرام حج التمتع

و من قضى العمرة بالحج اهلّ فيعقد الإحرام بعد ما أحلّ و في زوال ثامن الأضحى أحرم ملبّياً و عاقداً في الحرم و اختر له المسجد افضل البقع تاسياً بالمصطفى كما صنع و ابتدر المسرى إلى سفح منى و بت بها مبتهلًا و موهنا و دم تجاه وادي المحسّر إلا إذا الشمس بدت للبصر و ادعُ خلال السير و النزول مؤكداً بالوارد المنقول و العاجز المضطر بالمقدور ممّا مضى يأتي و بالميسور

القول في وقوف عرفة

اشارة

وقف على الأيسر من سفح الجبل في عرفات و به أدِّ العمل و اجعل لظهرك اذانا واقم مزدوجاً قصرت أو كنت تتم و سنّ ان تضرب في النادي الخبا من نمرة مغتسلًا محتجبا و السد للنقوب في اتساع و جمع ما عندك من متاع و شفع التوبة باستغفار و رتل الاسنى من الأذكار و استقبل الدعا بالصلاة على رسول اللّه (ص) و الهداة و أربعون مؤمناً موالياً اقلّ ما تذكر ندباً داعياً و افضل الأدعية المقبولة ما عن بني فاطمة منقولة

القول في واجبات الوقوف

و انوِ بها بعد الدلوك الموقفا و في الحدود حرموا أن تقفا و ليس في الاراك و المجاز و نمرة العرنة من جواز و المكث مختارا إلى الغروب في الأشهر الأقوى على الوجوب و الترك للوقوف عمدا يبطل في عرفات حجة لا يقبل ان اختياريا أو اضطراري لا فرق في الإفساد للمختار و آثم من دون عذر من وقف زمان ما عن وقته المحدود شف و هو إذا نقَّصه في المبتدا تعمّدا يأثم من غير فدا و نحر من افاض بدنة يجب في عرفات قبل ما الشمس تجب و صم ثمان بعد عشر بدلا عجزا عن البدنة عند الابتلا و صومها يصحّ حتى في السفر على الولا أَولى لإطلاق الخبر و واقف نقصّ منه وسطا بالنحر أو بالصوم يفدي أحوطا و صحّ حجّ جاهل بلا فدا ما استوعب الوقت اخيراً و ابتدا و تارك الموقف عن عذر منع لعارض أو ضيق وقت لا يسع في موقف الليل اجتزى أيسرا ليدرك المشعر فجراً لو سرى و يكمل الناسك فيها موقفه ان زاحم الجمع اختياري عرفه و الوقت ان كان بذاك لا يفي بموقف المشعر جزماً يكتفى

ص: 20

[الوقوف بالمشعر]

القول في مندوبات المشعر

و من أتمّ نسكه في عرفة مقتصداً افاض للمزدلفة و سار للمشعر باستحباب عند تواري الشمس للحجاب و سر جميلًا لا وجيفاً و لعب و اجمع صلاتيك على الجمع تصب و استغفر اللّه وصب بما روى عن ابن عمار من النص القوي و اجعل لفرضيك اذانا و ذر نافلة المغرب عند المشعر وجئ بها بعد العشا و عقب بالوارد الماثور و المقرّب و ترتقي مؤكداً فيه قزح تدعو إذْ ما دسته بما سنح

القول في واجباته

و اعتبر النية عند العمل و ميّز المنوي في الرأي الجلي و الجمع من أقصى الحياض قف به و حدّه بالمازمين ينتهي و الوقت للمختار بعد الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر و جاز للمعذور فيه و النسا مختارة تفيض فيه غلسا و تكتفي هاتيك بالوقوف جزء من الليل على المعروف و من نسى أو جهل الحكم و قد افاض ليلًا لتلافي الوقت رد وقف إلى الظهر بجمع عند ما يفوتك الوقت لا فردهما و كلّمن أدرك ليلًا عرفة للظهر يجزي لو أتى المزدلفة و بالمسمى يجتزي من وقفا من وقته مزدلفاً معرّفا و احتط به تنوي الوقوف فجرا ان كنت مختاراً فذاك أحرى و استوعب الوقت من الفجر به لمشرق الشمس فسر في الأشبه و بت به فإن نويت جدّد لنية الوقوف فجراً تهتدي و خائف الفوات ان لم ينكشف منه الخطا اجزاه ليلًا ان يقف و من أفاض عامداً نال الندم قبل انشقاق الصبح بل يهريق دم و يفسد الحج إذا لم يقف في الوقت مختاراً بلا توقف و هكذا في عرفات لو ونى وفاته الوقت لغى كما هنا و صحّ نسياناً و سهواً حيثما بواحد أدى صحيحاً منهما و الجمع بينهما ان امتنع قدّم ما الوقت له حتماً يسع و اخر المشعر مهما ازدحما و الوقت للواحد يكفي منهما و ان سَها عن الوقوفين معاً أو جهل الحكم لغا ما صنعا و صحة الحج ببعض الصور مع الفداء مقولة في الأشهر و استانف الحج لزوماً من قدر في موضع الخلاف من تلك الصور و حج من وقوفه قد انفرد في واحد غير اختياري فسد و غيره من صور التلفيق احيله للفكر و التدقيق

ص: 21

القول في الجمار

و التقط الحصى به و استجمر ابكارها مؤكداً في المشعر و دونه التقاطها من الحرم فيما سوى المسجد منه يلتزم برش حصى كحيلة منقّطة طاهرة من طاهر ملتقطة و قدرها الوارد مثل الأنملة ملقوطة عن الثرى منفصلة و كرّر السبعة عشراً و زد مستظهراً في الأخذ فوق العدد و اجتنب الصماء من تلك الحصى و قسّم السبعين منها حصصا

القول في منى

وَ مَنْ مِنَ المشعر يقضي وطره افاض مفروضاً لرمي الجمرة و أمّ يوم العيد للنحر منى و الحلق فيها لازماً تعيّنا و ليبتدِ فرضاً برمي العقبة بنية خالصة مقربة و تلك أدنى العقبات الواجبة للبيت إذْ يرمى هي المقاربة و ميّز المنوي وجهاً و عدد تحتاط في نيته على الاسد و لا توزّع ان رميت النية في الرميات السبعة المنوية و الفضل ان يرميها بالسبع من حصيات حُزتَها في الجمع يصيب في كلّ حصاة حذفا جمرته مرمية أو قذفا و يجتزي ان صدق الرمى كما عليه ان يحتاط حذفا ان رمى و الشك في المصاب أو في العدد يعيد مفروضاً بلا تردد و الفرض ان يرمى الحصى معدّدا واحدة واحدة مفرّدا و يندب استقباله للعقبة و يجعل القبلة نفلا عقبه و بينها و بينه بالأذرع خمس و عشر قيل أو عشر رعى و حالة الرّمي يسن راجلا و ذاهباً يمشي لها و قافلا و الحذف بالوضع على الإبهام حصاته بالظفر حذفا رامي

القول في الذبح و الهدى

اشارة

و الهدى فرض كلّ من تمتّعا في حجه الواجب و النفل معا و هو لزوماً واجب من النعم و يجزي ذبح جذع من الغنم و ذاك في الاحوط مهما اكملا حولا و في ثاني حول دخلا و من ثنى العيس هديها قبل ان دخل السادس من حول الإبل و الحكم في ثني معز و بقر في ثالث الحول لهدي يعتبر و ليس يجزيه سوى السليمة يعتزل المهزولة السّقيمة و ناقص الأعضاء تركه يجب في مطلق الهدي و ما شاب اجتنب و من شرى مهزولة ثمّ بدا خلافه محتملا صحّ الفداء و الشرط في الهدى رجا السمن لذابح أو ناحر في الاحسن و مطلق الناقص مختارا و لا يجزي اضطرارا هديه و ان غلا و لو شراه كاملًا ثمّ ظهر ناقص عضو بعده لا يعتبر

ص: 22

و الفرق بين فاقد للبدل أو مستترٍ نسيئة لم يجمل وصوم من لم يجد الهدي وجب و أمكن الناقص و الجمع أحب و جاز في الصّما و في البترا و في مشقوقة الأذنين هديا يكتفي

القول في المندوبات

يندب في الهدي من الضان بأن يكون كبشاً أملح اللون حسن و سنّ في الضان و في المعز الذكر و عكسه في ابل و في بقر و الفضل ان تهدي ما عرفت به في الحج من مندُوبه أو واجبه و لتدعُ عند النحر و الذبح معا و الوارد الماثور احسن الدعا و ذا الفداء ان احسن النحر نحر و الذبح ندباً مثله إذا قدر و شارك النائب من لن يحسنه باليد و النية مهما امكنه و ثلّث الهدى بقول مطلق في الأكل و الاهداء و التصدق و بالمسمى يجتزي من أكلا منه و بالفاضل ما شا فعلا و ليتحر الفقر في الهدية ندباً و فرضاً ذاك في البقيّة و احتط بغير الأكل ان تقصّرا في الصرف إلا في خصوص الفقرا و لو أخلّ عامدا في القسمة يعزل في الأقوى لكلّ سهمه

القول في لواحق واجبه

ينوي أمام النحر و الذبح كما ينويه في النّسك الذي تقدما و يجتزي الناسك بالتوكيل و ذاك في الأحكام كالأصيل و هو بيوم النحر مفروضاً فدا يأثم ان أخّره تعمّدا و لا فدا إلا بشهر الأضحى و بعده متى فدا ما صحّا و يدفع القيمة ان دام السّرى لنائب عنه متى تعذّرا و النائب المفروض ان رام البدل و أمكن الفاجر المنوب ما رام بذل و يفتدى في قابل الحول متى لم يجد الفدية فيما وقّتا و الجمع في الفرض احتياطاً يلزم فصم مع الهدي فذاك الأسلم و صام عشراً ناسك قد عجزا عن هديه عسرا و بالصوم اجتزى و لا أرى لهديه ان يكتسب و غير ما يليق كسباً يجتنب و احتاط بالصوم إذا ما فعلا أو باع فيه ما به تجمّلا و الصوم في الأضحى ثلثا يفترض على الولا إلا إذا العيد اعترض و قبله ان صام يومين فصل بآخرين مفطراً كما وصَل و صام من بعدها الخامس في اثرهما ان كان فيه يكتفي و احتاط في الثلث ان ينوي لها في خمسة يصومها خلالها و جاز للسادس في المعتبرة ان اخّر النفر بأن يؤخره وصوم من كان مقيما بمنى في أول النفر حرام عندنا و ان نوى النفر يصوم حسبه سمّى في المرفوع يوم الحصبة و احتط إذا عدت لنادِ و الكعبة تعيده صوماً و تنوي القربة

ص: 23

و من رجى فديته و لم يسر دامَ لضيق الوقت حتما ينتظر و بعد ما يصومهما وجدا أو وجد القيمة في الاحرى هدا و هو خلال الصوم مهما حصلا أتمها جزماً و بالهدي ابتلا و ان مضى وقت صيام قد وجب و صامه من بعده لا يحتسب و الحكم في القابل للهدي انتقل مفترضاً يفدي و لا يغني البدل و سبعة فوراً يصوم ان رجع لأهله موالياً على التّبع و يلزم الوليّ في الحكم القضا ثلاثة عمّن ونى حتى قضى و في قضاء السبعة قول يشكل تبرّعاً يحتاط فيما يفعل

القول في الأضحية

أضحية القادر من كل أحد مؤكداً بندبها النصّ ورد و افضل الأزمان في التحديد غبّ شروق الشمس يوم العيد و ندبها المروي عن أهل الكسا عمّ الذكور و الخناثى و النسا و هي عن الميت و الحي شرع و عن صغير و كبير يصطنع و يجتزي بالهدي عنها و إذا جمعت ما بينهما يا حبذا و جاز يوم النحر في الأمصار و بعده يومين للمختار و صحّ في الرابع ان يضحي من في منى كان على الاصحّ و تلك كالهدي ففيها اعتبر اوصافه جمعاً لفحوى الخبر و فاقد الأنعام ندباً ينفق بالمثل من أثمانها يصدق

القول في الحلق و التقصير

بعد الفداء فرض على الذكور تعود للحلق أو التقصير و في منى يلزم ان يأتي بما احبّه مخيّراً بينهما و الشعر مفروضا به ان يدفنا و من نأى يبعثه إلى منى و الحلق في المعقوص و الملبد افضل من تقصيره في الأجود و عيّن الحلق قد حجّا ضرورة و غيره قل أحجى و اقصر التقصير في النساء للشعر و الظفر بلا استثناءِ و الحلق لا يمرٌ في المشهور ان حلقت عادت إلى التقصير و قبل ما يطوف ذاك قد وجب فلا تجزه خيره بلا سبب و هو عن الطواف ان تعمّدا تأخيره عاد و بالشاة افتدى و ردّ للبيت و أخرى طافا و ان نسى اعاده استينافا و الحكم للتقصير قد تحولا في ناسك من شعر الرأس خلا و شفع التقصير ندباً و امرر في الرأس بالموسىّ للمعتبر و الابتدا سن من اليمين فينتهي لمنتهى الصّدغين و ان يسمّى داعياً مستقبلًا و راجياً تمحيص ما قد عملا و قدّم الرمي على الذبح به و الحلق من بعدهما في الأشبه و من اخلّ عامداً و عالماً و خالف الترتيب صحَّ اثما

ص: 24

و ليس من أثم و لا ضير على من نسي الترتيب أو من جهلا

القول في مواطن التحليل

يحلّ للمحرم ما عنه اجتنب ان هو أدى في منى ما قد وجب ممّا سوى الطيب و ما عدا النسا فحلّ كلّ بطوافه اكتسى و الطّيب لا يحلّ إلا بعد ما يطوف بالبيت و إلا حرما و للنسا طوافها متى صنع حلّ عليه كلّما منها امتنع و هو طواف لازم في الاعرف حتى لمن حج و لم يكلّف و عاد في القابل من عنه غفل لآخر الشهر و ما أدى العمل و كلّما كان حراماً لا يحل و الحكم للأنثى و للطفل شمل و اعتزل النساء و العقد معاً في الحول بل و الطيب قيل امتنعا و اغتنم الفرصة يوم النحر ان تطوفه فيه على الوجه الحسن و غبّ ما يقضى الطوافين معا إلى منى ليومه ان يرجعا و بات فيها ناوياً مفترضا ليلته حتى يرى الصبح اضا و زادها ثانية و قد فرغ ان دام طول الليل و الصبح بزغ و جاز ان ينفر إلا ان تجب و هو بتلك الشمس فالمكث يجب و ثلّث المبيت حتما و نفر في أي وقت شاء من دون ضرر و يفتدى بغيرها ان باتا عن الليالي كلّ ليل شانا و الحكم في فديه من لم يدم بها المضطرّ سرى في الأسلم و خيره على السّرى في الفدية و من أخلّ هكذا بالنية

القول في رمي الجمار

يرمى الحصى يومين قد تعيّنا و ثالثاً لكلّ من بات منى و يقرن النيّة في فعل العمل تقرّباً لله في ذاك المحل و تركها يبطل كلّما صنع عن اختيار منه ان ذاك وقع و رتّب المرمي و الرمي بها بعيد من شك به و من سها و وقته من بعد يوم العيد ثلاث أيام بلا مزيد و رميه من مطلع الشمس إلى أُفولها جاز و رمى الليل لا و جاز للمضطر و السّقاة و خائف الفوات و الرّعاة و رميه في العقبات رتبا مؤخر المكة ما اقتربا و حصّص الحصباء سبعاً سبعا مفرّدا بحذفها لا جمعا و خصّ كلّ جمرة ترمى بها و جدّد الرّمي إذا ما اشتبها و شكه فيها برمي أو عدد يحتال المصحة و العود أسد

تمت بعون اللّٰه تعالى

ص: 25

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

الصوم

اشارة

افتتح المقال حسبما ورد باسم إلهٍ أحدٍ فرد صَمد اشكره طول البقا و احمده شكراً و حمداً ليس يحصى عدده و ارفع الاكفّ بالرجاءِ استمطر الرّحمة في الدعاء و ليس لي كهف إليه التجى و إلا ولائي الهداة الحجج محمد و صهره و عترته بهم نجى آدم لا في توبته وديعة اللّه المليك المنعم عليهم بعد الصلاة سلّم قال الفتى العبّاس نجل الحسن مرتضع الحكمة من درّسني و كاشف الغطاء عز الدين من ارخص في فكرته غالي الثمن خذ في الصيام أي نظم قد خلى و انساغ شهداً بل و طاب منهلا فمن عليه قد بنى الصوم اهتدى مقلَّداً ان كان أو مقلِّدا

القول في النية

اشارة

الفضل و النجاة في الصيام بعدَ عمود الدين و الإسلام و شرطه الواجب في العبادة نية قصد الفعل و الإرادة و يكتفي بنية التقرّب عن نية الوجه لها في الأقرب و لا أرى تعيين ما منه اتحد تعدّد الأمر به أو انفرد و الأوفق التّعيين في المختلف و الصّوم للغير كذا في الاعرف

ص: 26

و لو نواه في محلّ ضدّه فالوجه في الصحّة نفي بعده ونية الكفّ عن المفطر به على التفصيل غير الأظهر

القول في محل النية

و عند ما يشرف فجر الصّائم محلّها الأولى لغير النائم و أنت بالتقديم في اتساع لأول الليل فتلك الداعي و من يزد في نية الصوم على يومٍ لغى في غيره ان عملا لكنّه في رمضان مغتفر و فيه لا أفتى و ان كان اشتهر يجدّد النية بعد ما نوى جميعه كغيره على السّوى و جاز في النسيان بل و الجهل تجديدها عند زوال الظلّ و كلّ صوم لم يكن معيّنا فوقتها فيه اختياراً بينا من أول الليل إلى الزّوال و لا يصحّ بعده في حال و جاز في المندوب ينويه إلى سقوط فرن الشمس في رأى على وصوم يوم الشك ندب أبدا من رمضان عدَّه متى بدا و جاز ان ينويه عن قضاء كذاك في النذر على السّواء و صحّة الترديد في المنويّ لا لا صوم للنّاوي له ان فعلا و نيّة القطع له و القاطع عن انعقاد الصوم أي مانع و من نوى ذاك و للاولى عدل فالأقرب الأوفق بطلان العمل و جاء في ساطع نصّ يرفع في رمضان غيره لا يقع و من نوى سواه ممّا وجبا و كان مندوباً إليه انقلبا و ليس في الصوم عدول مطلقا حتماً على المنويّ يلزم البقا

القول فيما يُمسك عنه

اشارة

الأكل و الشرب و ان لم يعتد مفطّر و مفسد في الأجود و الخبر المروي في الذّباب لا يوجب النفي بلا ارتياب و من إلى الصحة في القول ذهب في غير معتادٍ فمعلوم النّسب

القول في الجماع

و يشمل الجماع مقطوع الذكر فيفسد الصوم به في المشتهر من فاعل أو قابل لا ينعقد في قبل أو دبر فيما أجد و القول في العموم للمشتبه من مشكل الخنثى خلاف الأشبه و من يرى الصحة فيمن لاطا من غير انزالٍ له ما احتاطا و صحة الصوم به و ان ورد فذاك موهوم و مقطوع السّند و مولج في صامت الحيوان يعمّه الإفساد ما لإنسان و هو و ان قيل به في الأعرف فيه خلاف و الدّليل لا يفي

ص: 27

القول في الجنابة

يفطر من أجنب في النهار في مطلق الصوم عن اختيار و من إلى الفجر و كان مجنباً تعمّدا يبقى فصومه هبا و ان بقي من غير عمد في القضا يبطل لا صوم له عمّا مضى و القول بالبطلان عمّ كلّما يلزم منه الغسل في رأي سما نفاساً أو حيضاً أو استحاضة لا المسّ ما بالحكم من غضاضة و مجنب احدثها لم يصم في ضيق وقت الغسل و التيمم و صام مَن ظن اتساعاً في الزمن إذا بدا الخلاف و القول حسن و تارك الغسل لمانع منع من فقد ماءٍ أو لوقت لا يسع يصحّ منه الصوم بالتيمم و ان أخلّ عامداً لم يصم يزاحم الصبح به في العذر أو يستمرّ ساهراً للفَجر و نادى من أجنب في النهار للغسل في حيّ على البدار و ذات حيض نفسا كالمجنب في هذه الأحكام أو في الأغلب و الحكم في ثالث أقسام الدم في الصّوم للغسلين بالتّقدم تأتي بغسل الليل و النّهار كيما يصحّ الصوم في المختار و الأشهر النفي لما منها وجب في اليوم و المختار أولى و أَجَبْ و غيرها لا باس في التخيير من الوضوءات و من تغير و ذاك في الكبرى و في الوسطى استقل و ليس في الصوم مع الصغرى خلل و مجنب نام و نومه استمر و ما نوى اغسل إلى بعد السّحر و هكذا من بعد يقظتين و ان نوى الغسل بنومتين افطر في الأقوى بترك ما يجب في مطلق الصوم سوى ما قد ندب و الترك للنّوم متى منه انتبه يلزم في قول ضعيف مشتبه و اجعل من الأولى انتباه المحتلم أو حالة الجماع في رأي سلم و من بحكم المجنب الذي سبق بنحو ما مرَّ هنا به التحقق و المحدث الفاقد للطهور صام بلا دفع على المشهور

القول في الاستمناء

من قصد الإنزال بالاسباب قد ابطل الصوم بلا ارتياب و هو بلا قصد و لا أراده يفسد ان كان بذاك اعتاده فما إلى الأسباب من سبيل كالمسّ و التفخيذ و التقبيل و ان يكن بلا اعتياد انزلا من سبب جاء به لا خللا

القول في الحقنة

بمائع الحقنة حتى في المرض يفطر و الصحة قول انقرض و ليس بالجامد من باس إذا ما اعتاده من قبل أو نال الأذى و ما مضى للجوف من غير الفم من الدوا و غيره لم يحرم و يشكل الأمر إذا كان دخل و عدّ اكلا أو على الشرب اشتمل

ص: 28

و ينجم الإشكال فيما يحصل به الغدا للروح مما يدخل و قد علا في معدة المستعمل عمداً و لا باس به في الاسفل و ما من الجرح إلى الجوف سرى من مطلق الأشياء لا منع أدى

القول في القي ء

قيُّ الغذا عمداً و ما غصب لزم به من غير إكراه به الصوم هدم و الحكم في المغصوب ان كان انحصر إلقاؤُهُ قيّا و إلا لا أثر

القول في الكذب على اللّه و الرسول (ص)

تعمّد الكذب على باري النسم و المرسل المبعوث سيد الأمم و مَنْ مِنَ الرّسل الكرام قد غبر و هكذا الأئمة الاثنى عشر و الملك الهابط بالأحكام يخلّ في الأظهر بالصيام و الفرق بين الكذب و الاشارة في الكذب عمداً لا أرى اختياره و قل به بين اللغات ينتفى يفطر ما اللفظ بقصده يفي و ما انتهى إليهم بالواسطة فهكذا أو ضده مغالطة و يشمل الهاذل فيه و الكذب عليهم حكاية به منه حُسب و القصد للصدق فبان زورا و عكسه قد فقد المحذورا و الكذب لا موجه إلى أحد في القول لا يعمه ما قد ورد

القول في الارتماس

الرأس عن عمدٍ إذا الكل انغمس منفرداً و تابعاً لما ارتمس في مطلق الماء مضافاً مطلقا لا مطلق المائع فيما حققا و ان على الرأس لطوخا وضعا افطر في الأقوى إذا ما صنعا و غيره من سائر الموانع للماء حين الغمس غير قاطع و العلم بالغمس جميعاً يشترط أو بناء العدل على ذاك النمط و ليس للشك و للظن اثر كالسهو و النسيان أو خوف الضرر و الغسل في الصوم ارتماساً لو نوى في أول الرّمس فما صحّا سوى و لو نوى بالمكث و الولوج لا صوم صحّ الغسل بالخروج و من بمغصوب من الماء ولج للغصب و الصوم نسى فلا حرج و لو نسى الواحد منهما حصل للآخر البطلان في هذا العمل و الجهل كالعهد فحكم الجاهل كعامد في عاجل أو آجل

القول في الغبار

وصول ما ثار من الغبار بلا احتراز موضع الإفطار من النسيم أو من القمامة فصومه ينفى و لا كرامه

ص: 29

و استثن ما بالقهر و النسيان و اجنح لنفس الباس في الدّخان و اجتنب التنباك في الصيام حتى يكون الصّوم باحترام

القول في المكروهات

مضغ الغذا فيه و زق الطائر و مصّه الخاتم غير ضائر و المكث في الماء لأنثى و ذكر و الحضر لا يثبت من نهي الخبر و جاء في رطب من الاراك و غيره كراهة استياك و النزع للضرس و مطلق الدما و هكذا تقبيل معسول اللّما و مصّه لسانه و الأنملة و لا جناح دائماً لو فعله و بلعه بصاق ريق اجتمع كذا إذا نخامة الرأس بلع و العلك في الأقوى ذوق المرق و لفظه لفظ الغذا ما بقي و الكحل ما لم يك في العين القذا و الشمّ من نور الربا حين الشذا و كلّ ما يوهى القوي من مضعف ان انزف الثاني و ان لم ينزف و اختر فساداً في الصعوط ما جرى للجوف بل إلى الدّماغ لو سرى و لا تجي ء عامداً بالقلس و انهج إلى الصحة فيمن قد نسى

القول في اللواحق

و ما مضى من مفسد الصوم إذا لم يك عن عمدٍ فما فيه إذا و الحكم لا يسري لمجنب سها نسياناً أو جهلًا عن الغسل لها و من نسى و ابتدرا المفطرا و بعده افطر جهلًا قصّرا و هكذا من ظنّه ندباً قضى إذا بدى لزومه فيما مضى و مكره تناول المفطرا بنفسه افطر لا ما أو جرى و المتّقى يفطر قولًا كلّما بنفسه تناول المحرّما و ان هو استعمل غير ما ورد تحريمه صوماً فقد قيل فسد و متّقى عند توارى الشمس افطر ما في صومه من بأس

القول في القضاء و الكفارة

اشارة

من افسد الصوم بغير عذر في رمضان مطلقا أو نذر و في اعتكاف واجب أو في القضا عن ذاك ما بعد الزوال اعترضا كفر بعد ما قضى بما ورد في الذكر و النصّ الصحيح المعتمد تحريراً أو بالصوم و الإطعام و هي على التخيير في الأقسام وَ مَنْ يرى الترتيب ممن سلفا في رمضان جازماً ما انصفا و جمعهما لصائم لم يلزم و ان يكن افطر بالمحرّم و قيل بالجمع بأكل ما غصب و هو قوي قل به فيه يجب و من بيومٍ واحدٍ قد افطر و مفسد الصوم بذاك كرّرا كفّارة واحدة في المشتهر تلزم في مبطله و ان كثر اختلف الموجب أو كان اتّحد و القول بالتكرير موهون السند

ص: 30

و الزم التكرير في الكفّارة مقارباً جاء به و اختاره و ان عرى الصائم ما فيه فطر لحيض أو من علّة أو من سفر و كان قد افطر قبله بما يوجب تكفيراً بذاك التزما و مستحل فطر صومٍ مفترض يرتدّ فطريّا و لا يرقى المرض و غيره عزّر أسوطاً إلى خمس و عشرين ارتفاعاً حصلا و هو إذا عاد ثلاثا قتلا ان زادها فرداً كما قد أصلا و من يقارب ذات عقد دائم أو مطلقاً تبّاً له من صائم كُفّر إن اكرهها عنها و عن جماعة مثنى على الوجه الحسن و ارتفع التعزير للخمسين فإن تطاوع كان للاثنين يلزمه ما مر مفروضا فقط و هي لها الويل على ذاك النمط و ان أطاعت غب ما قد اشتغل و حلّق الكره باثناء العمل فقيل بالضعف له و المعتمد ما سبق الحكم به من العدد و ليس للمكره حكم مطلقاً في مبطل الصوم عدا ما سبقا و لا لغير الزوج في الكره اثر من ذاتِ خدرٍ كرهه أو من ذكر و قيل في ملك اليمين هكذا و هو ضعيف في أماقيه القذا و الزوج ان كان مسافراً و قد اكرهها تحمّل الجزا فقد و اختير في اكراهه لمّا خلا زوجته تحمّلا ان حصلا و عاجز عن صوم شهرين و لا لصوم عشر و ثمان فعلا و خصّه بالصوم عن كفاره فمطلقاً لست أرى اختياره و عاجز بعد صيام شهر يبتدئ الثمان بعد العشر و ان عن الصيام أصلا عجزا بنا أتى من التصدّق اجتزا عن كلّ يوم وزن مدّ يبذل لمستحق عفّة لا يسأل و هو إذا اعجزه هذا العدد يجود بالميسور قدر ما وجد و استغفر اللّه متى لم يطق بنية الابدال للتّصدق و جاء بالممكن مهما ايسرا و ان يكن اعسر ثمّ استغفرا و العجز من مكلّف ان وقعا عن واجب من الخصال اجمعا خيّر بين الصوم و التصدق في رأي من بطنه لم يوثق و الأحسن التقديم للصّوم على تصدّق أمكن و الجمع على و بعدها كفّر مهما قدرا بواحد منها على ما ذكرا و من عن الغير بها تبرّعا نوى بها عمّن قضى لو صنعا

القول فيما يجب فيه القضاء خاصة

ان سبق الفجر على السحور و لم يراقب سعة المقدور قضى لزوماً يومه و ان منع عمّا سوى الإمساك في وقت شرع و ما على العاجز مطلقاً قضى ان عدم الفحص و إلا فرضا

ص: 31

و من رأى جهده ثمّ أكل و بان بعد الصّبح ما كان فعل و لم يكن شكَّكَ أو ظن الفلق لا عيب في صيامه و لا فرق و ان يكن قيل له الصبح اضا فظن سخرية حتماً قضى و يلزم التكفير عند الخبر من عدل أو عدلين في المعتبر و مفطر دام على إفطاره لقول نافى الصبح في أخباره و اعتمد الأخبار و الخلف ظهر قضى على الأظهر بل قيل اشتهر ولي بهذا شبهة مرعية مهما تقم بينة شرعية و النصّ في رعاية الفجر أتى في رمضان لا عموماً ثبتا و غيره أتى ببطل مطلقاً و ان دام عليه و قضى رأي فمن و كلّ من لظلمة قد افطرا أو قلّد الغير و خلفاً ظهرا و ليس في افق السماء علة قضى إذا شاهد فيه جهله و هو إذا ما شك أو ظن العدم به و بالتكفير في الأقوى التزم و من أراد الماء للتبرّد أو عابثاً في فيه بالتردد و جاز حتى دخل الجوف بلا قصد له فيه قضى ان ابتلى و ما سوى الماء من الأشياء و هكذا مستنشق بالماء لموضع الإفطار مهما انحدرا فلا قضاء لازم فيما أرى و القول في مضمضة الطهارة لو سبقت للجوف في الادارة و من بها جاء لوجه مرضى لغير مفروض الصلاة يقضى وصوم غير الشهر بالشهر التحق في موجب التبريد و الحكم سبق و من يرى القضاء في المعين و يبطل الباقي له وجه سني

القول في زمن الصوم

لا صوم بالليل و لو بالنذر و عاشر الأضحى وعيد الفطر و مدلج عَرَّسَ في وادي منى أيام تشريق بها نال المنى و الفرق بين ناسك و عابر ليس له سوى دليل قاصر و ناذر صوم خميس الشهر ففاجأ العيد بيوم النذر أو سفرا و حيض أو في مرض قضى و أدى النذر في المفترض و مبدأ النهار خيط ابيض يشق داجي الليل إذا يعترض و منتهاه حمرة في المشرق تغرب من شرق سماء الأفق و المرتضى للمرتضى بالحِسِّ غايته عند غروب الشمس و زد بجزءين له مقدّمه من ليله موزّعاً كي تعلمه و قدّم الفرض على الفطور تلك صلاة الصوم في الماثور و عند توق النفس للإفطار ينقلب الندب و في انتظار

القول فيمن يصح صومه

يصحّ صوم البالغ الموالي العاقل الكامل في الأحوال و صحة الفعل من المميّز مقولة و وجهها لم يحرز

ص: 32

و فاقد العقل لسكر أو جنن و من به الإغماء و الكفر اقترن و غير من والى و ان بالبعض قر ما فيهم لصحة الصوم اثر و الوقت للمجنون مهما سلما جميعه فصومه قد لزما و صحّ صوم نائم مستغرق للوقت إذ ينوي و ان لم يفق و هو إذا لم ينور و النوم استمر حتى مضى الوقت قضى و لا مفر و لا يصحّ الصوم من مسافر و جاهل بالحكم به كالحاضر إلا ثلاث أو ثمان و عشر في بدل البدنة و الهدى استقر لعامد افاض كي لا يمس من عرفات في وجود الشمس و نذره مقيّدا بالسّفر مشاركاً أولى لوقت الحضر و سنّ فيه الصوم مهما ندبا و تركه الأقرب و هو المجتبى و جاء للحاجة عند المصطفى صوم ثلاث فيه و النصّ كفى و كلّمن في سفرٍ لم يقصر و منه في الشرع كثير السفر و من عصى اوهام لا لمقصد و من أقام عشرة في مورد و طالب الآبق و السير استمر فحكمه كحكمه حال الحضر وصوم ذا داء به أو أذى المرض ان لم يخف منه به فمفترض و ان يبن من بعد ما قد ظنا خلافه كان القضاء اسنى

القول فيما يجب من الصوم

اشارة

في رمضان و القضاء منه و ما نذراً و عهداً و يميناً لزما و في دم المتعة بالحج و في يوم هو الثالث للمعتكف

القول في شهر رمضان

تزودوا التقوى بخير شهر قد اودعت فيه ليالي القدر وصل به شعبان صوما و استهل فإن بدا فادعُ بماثور نقل و انتهز الفرصة و اقضِ وطراً من الدّعا فيه عشاء سحراً و افتتح القول بالافتتاح و للثمالي صر إلى الصباح وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ ذا فيه نزل وزر به من عنهم اللّه يسل

و اعطف على السّبط أبي الأئمة شهيد أهل البيت باب الرحمة و ذاك بيت أَذِنَ اللّه بأن يرفع قدراً فيه أدى السنن و هو على الكعبة فخراً قد عَلا و ذو المعالي هكذا أو لا فلا و عادم الرؤية بالصوم اشتمل إذا درى علما بانّ الشهر هلّ و شاهد عدل متى به شهد مهما تفنى صام لا إذا انفرد و الظنّ من شياع أو تواتر لا يثبت الشهر به في الظّاهر و لبس للمأخوذ من سير القمر في صحف التنجيم بالشرع اثر و لا لعدّ النقص و الاكمال في شهر شعبان و قدر التالي و لا على الخمس إذا صح العدد من أول الماضي دليل معتمد و لا على الهلال بالتطوق و ان بقي بعد غروب الشفق

ص: 33

و لا إذا يوم الثلاثين ظهر قبل زوال الشمس باد للبصر و لا على شي ء من الظنون لا ترتدي بحلّة اليقين و استثن ممّا مرّ حكم الحاكم فذاك كالعلم لغير العالم و اجتنب الصوم لمحض الظن ممّا مضى عن القضا لا يغني و ان يكن من ذلك الشك حصل فاعتمد الندب لصحة العمل و لو نواه واجباً ثمّ انجلى بأنه من رمضان بطلا و القول لو غمّت شهور القطر عدّ ثلاثين لكلّ شهر و عدّ ما بالنقص تقضى العادة كما اقتضته و ذر الزيادة و الظن في الاسير و المسجون في الشهر مستثنى من الظنون و قبله لو بأن ما صام قضى و ان يكن فيه و بعده مضى و كلّ حكم ثابت للشهر فيما به ظنّ لزوماً يجري و ان بدا مقدّما كفّر عن إفطاره قبل و منعه الحسن و تكمل العدّة حيث لا ترى هلاله في طرفيه الأُسرى و اعتمدت شهراً هلالياً متى في طرفيه عندها قد ثبتا وعيدها في الحكم يوم فطرها مهما بقت مسجونة في أسرها و تخرج الفطرة فيه مثلما صباحها ليومه قد حرّما و العيد في الأثناء لو تخلّلا قضى على الاحوط ان ذاك انجلى و من أتى قبل الزوال أهله كمن به قد فارقته العلّة و لم يجيئا قبل بالمفطر صاما وجوباً في صحيح الأثر و مفطر في مرض أو في سفر لاهله قد جاء أو زال الضرر و ضارب في الأرض سهلًا وَ حَزَنْ و جاء بعد الظهر أكناف الوطن و مانع الصيام مهما ارتفعا في كلّ وقت امسكا ندبا معا و ليس للوجوب في الشرع خبر و لا له في زبر القوم اثر و مفطر عاف النسا و الأمثلا في رمضان فعل خير فعلا

[صوم المسافر]

القول في محل الترخص

و في تواري اوسط الجدران و في اختفاء الصوت في الآذان يفطر من صام و كان في الوطن إذا نوى السير اختياراً و ظعن و حدّه بالميل و الميل اعتمد و ان تشأ زيادة عليه زد و قبله من في الصيام افطرا في العمد و الجهل قضى و كفّرا و احكم على الجدران في البلاد و السمع و الرؤية بالمعتاد و الاكتفاء بواحد سمعاً بصر فيما هنا قيل ولي فيه نظر و من بحكم الحاضر الذي سبق بقاطن في كلّ ما مرّ لحق و ما على الظنون من تعويل و لا للاستصحاب من تبديل و ما به في القصر و الاتمام مخيراً لا يأتي في الصيام

ص: 34

القول في الوطن

و كلّما المرء ضميرا استكن في موضع دام هو الوطن و لا يرى سواه عند بدلا و ليس يبغي عن فناه حولا به نشّا من قبل أوله استجد تعدّد المسكن أو كان اتحد ونية استيطانه لا تكفي إذ لا يرى مستوطناً في العرف و ليس للملك به من دخل و منزل الزوجية بل و الأهل و لا بأن يقيم فيه اشهرا تبلغ ستاً أو تزيدا اكثر و لو نواه و به قد سكنا ثمّ على استيطان غيره نبا و ماله ملك به يستوطن فذاك لا يغني كما لا يسمن و ان يكن تفريقاً أو مجتمعاً للاشهر السّت أقام أجمعا و قد بدا له العدول و انثنى لغيره كان كمن توطّنا و ان قضى ما صام فيه وفقا للخير و الفتوى به ما سبقا و ينتفي الصوم به و لا حرج في فطره عن ملكه مهما خرج و من به المدّة ما اقاما فقيل لا صوم و قبل صاما و الأحسن الجمع بصوم و قضا بل هو في وجه قوىّ مرتضى و مالك لما به لم يسكن كنخلة ليس بحكم الوطن و من أقام دونها ثمّ عدل و اكمل العدّة في ذاك المحل و لم يكن به نوى توطّنا فالجمع احرى فيه مهما امكنا و تارك الجمع هنا يقصّر و غير محتاط بذاك يفطر و بعض من الفضل في العلم اتصف من اسرتي حتماً على الجمع وقف

القول في المسافة

و لازم التقصير و الإفطار مسافة تقصد للمختار و الحكم في تحديدها قد اختلف و شاع الاختلاف ما بين السّلف و من يروم إلا من شوك الخطا قال بحكم الجد كاشف الغطا و حدّها فراسخ بالقصد إلى ثمان تنتهي في العدّ و هو إذا ما زاد فيها شبرا يفطر جزماً و يصلي قصرا و ان من الذهاب و الإياب تلفّقت كذا بلا ارتياب و راجع ليومه إذا سرى و غيره حكمهما ان يفطرا و ليس للثمان بامتداد من سند ينهض بالمراد و لا لمن بالجمع فوق الأربعة قضى و ان نادى به لن نسمعه و اعتمد التلفيق فيها و ذَرْ ما ليس بالمشهور للمقصّر و الفرسخ الشرعي اميال تعد ثلاثة فتوى و نصّا لا يرد تبلغ آلافاً لها ترتفع باليد اثنا عشرا و تذرع و أربع من بعد عشرين اصبعا قدر ذراع اليد طولا سمعا و ليس يجدي الظن فيه و الخبر من مفرد عدل نعم فيه الخطر

ص: 35

و الأوفق الجمع بصوم قضا و ليس ذا فيما أرى مفترضاً و فرض من اتهم و من انجدا إفطاره ان عادلان شهدا و ان تقم بيّنة على العدم تعارض الأولى فصومه لزم و لا أرى اختباره ملتزما و ان به اعلن بعض العلما و في لزوم الفحص و التبيّن عليه قول و به لا تعتني و جاهل المقدار شرعا جمعا بين القضا و الصوم فيما شرعا و من بنى فيها على الشك العمل فصادف الواقع ما كان فعل يصحّ ان لم يك قد تردّدا في نية الفعل و إلا جَدَدا و ان يبن في خلل المسري قصد مسافة افطر و القصر اعتمد و ان يكن في ضمنها تردّدا فحاضر و ان تعدّى العددا و الطرق للمقصد مهما تختلف بحكمه كلّ طريق يتّصف و ما به مسافة فقصر و سالك بضدّه لم يفطر و هكذا الأمر في الاستدارة لمقصد و لو يوازي داره و قاصد دون مسافة و قد عاد لأخرى مثلها لها قصد يصوم في ذهابه و ان رجع افطر ان كان مسافة قطع و مبدأ الحساب سور البلد أو منتهى البيوت ان لم يوجد وَ تابع الضاعن كلّما اتفق بحكم متبوع له قد التحق و العبد و الزوجة بل و الولد و مكره في حكمها تتحدوا و خصّه بتابع إذا درى بحكم متبوع له عند السّرى و غير من يعلم حتماً صاما و لا أرى استخباره الزاما و لا على المتبوع أعلام التبع بحاله و ما له اللّه شرع و من نوى فراق متبوع أتم و صام ما دام به العزم المّ و في اختلاف الحكم مهما قلّدا مجتهدين أو بذاك اجتهدا و هو إذا ما كان و السير حصل يلزم كلّ حكمه عند العمل و العبد و الزوجة إن تحلّلا طلاقاً أو عتقاً بها و احتملا صاما وجوباً كلّما ذاك حصل و الأوجه النّفي له في المحتمل و يستمر القصد حتى تنتهي فراسخ أربعة في الأشبه و في خلال السّير مهما عدلا يصوم فرضاً و مضى ما فعلا و ان نوى العدول بعد الأربع افطر ان عاد و ان لم يرجع و من يرى امتدادها له التزم و شذّ من مال به إلى العدم و القصد للنّوع كفى و لا ضرر انّ بدّل الشخص باثناء السفر و عادل قد عاد قبل ما قطع شيئاً من المسرى إلى القصر رجع و ان يكن بعد المسير رجعا فاستثنى من مقصد ما قطعا و قاصدا أربعة خلالها متى نوى المقام لا حكم لها و من نوى المرور منها بالوطن أو مرّ لا عن نية بما سكن صام و بالسّير العنيف ما انتفع و ان يكن مسافة القصر قطع

ص: 36

القول فيما يجوز فيه السّفر

و كلّ من صام و كان في الحضر في رمضان مطلقاً له السفر و مثله معين بالأصل أو عارض حتمه بالفعل و من عليه الصوم قد تضيّقا لا فرض ان ينوي المقام مطلقا وصوم من تمكنه الإقامة قيل به و لا أرى تمامه و الندب لا امنعه إلا إذا نال تبرك السّير ما فيه الأذى و سنّ قبل القدر لا يبدي السّفر لا لمن حج و زار و اعتمر

القول في القضاء

اشارة

و من يصحّ صومه ممّن مضى يصحّ مهما فاته منه القضا و ذاك في غير صغير بلغا و غير مَنْ مِنَ الجنون فرغا و من صحا من بعد اغماء و من اسلم بعد الكفر سرّاً و علن و يوم المانع فيه ارتفعا يقضيه في قول ضعيف منعا و من عد الماضي من المكلف يقضي لزوماً في الصحيح الاعرف من نائم أو غافل سكران و تارك النية للنسيان و قيل لا في مؤمن مستبصر و ذو عطاش و هو غير الأظهر و الشيخ و الشيخة جزماً هكذا و القول في سقوطه قد نبذا و اختر لزوم المدّ في التصدق بعد القضا لا لمن لم يطق و ان يكن من حنطة منه العطا و لو تثنى المدّ كانا احوطا و الزم المقرب بالقضاء ان ضرّها الصوم بلا استثناء و ذات ارضاع قليلة اللبن كذاك و النفي له غير حسن و مثله من تخشى على الولد من مرض و الفقر معدوم السند و الحكم فيها عمّ للتبرّع و من بلا اجر لها لم ترضع و هي إذا قام مقامها أحد محرّم افطارها في المعتمد و ان يكن ذلك باستئجار تدفعه حتماً على المختار

القول في ملحقات القضاء

و يندب التعجيل و المسارعة إلى القضاء و تندب المتابعة و ليس في القضاء من عدول و لا على التعيين من دليل و صحّة المقضيّ مهما تنجلي لغيره عمّا نوى لم يعدل و ان بدا ذاك باثناء العمل أو هو من قبل الزوال قد عدل و في القضاء الترتيب فرضا لا أرى لمفطر من رمضان اشهرا و لا لمن عليه صوم لزما مع القضاء أؤخّر أو تقدّما و في جواز الصّوم في التطوع لمن عليه واجب الصوم امنع و ان يكن في سفر و قد نهى عن الأذى فيه له في الأشبه و نذر أيام بها يطوّع ان جمعا صحّ و لا يمنع و صحّ في النسيان ان يطوعا إذا به دام و إلا قطعا

ص: 37

و مفطر و عمره قد انقضى و ما قضى ما فاته فلا قضى و ذاك في حيض نفاس أو مرض و شبهها لا مطلقاً لا يفترض و مستك في رمضان افطرا و دام للثاني به ما قد عرى كفّر مدّاً و القضا عنه سقط و ان قضى لا يجتزي فيه فقط و حكمه في غير عذر المرض يقضي و لا تكفير للمعترض و ليس للسقوط وجه يسفر إلا قياس فيه لا نعتبر و البرء ما بينهما ان حصلا و ما قضاه ثمّ بالعذر ان ابتلى و هو على القضاء ان كان عزم قضاه و التكفير غير ملتزم و فاقد الغرم وجوبا جمعا بين القضا و المدّ فيما شرعا و الجمع و المدان مطلقا ندب و ذا بتكرير السنين لا يجب

القول في القضاء عن الميت

و كلّمن من القضاء تمكنا فعافه و بعده ذاق الفنا و غير من يمكنه في الحضر ان فاته و هو بجنح السفر و الفرض ان يقضى وليُّ الميت ما فاته لا مطلقاً في المثبت و قيل بل يقضي لكلّ ما مضى منه و ان لم يمكن الفاني القضا و اكبر الذكور ثمّ الأكبر وليّه من البنات اعتبروا و في التساوي قسّط القضاء و هم بذاك شرع سواء و قدّم الذكور ما لم يفقدوا و مل إلى الإناث ان لم يوجدوا و الزم الوارث فيه الأكبرا مفترضاً فيمن يموت ابترا و الفرض ان يقضي و ان كان احتجب عن إرثه لعارض أو لسبب و لا قضاء ثابت على أحد لمن قضى و للوليّ قد فقد و لا لمن أوصى بان يستأجرا عن فائت من صومه ما افطرا و ان به الغير أتى تبرّعا فلست للاجرة تلقى موضعا و من بلا وصيّة مات و لا وَلىّ عنه بالقضا قد ابتلا و الحكم بالتخيير ما بين القضا و المدّ و المدّان فيه يرتضى و من لشهرين صياماً التزم في ملزم و لم يف حتى انعدم صام الوليُّ واحداً ان كفرا عن شهره الثاني و إلا كرّرا و المدّ و المدّان مهما اخرجا من ماله وليُّه لا حرجا و من قضى عن نفسه و غيره و ما عليه صوم ما في اثره ان شاء في قبل الزوال يفطر و بعده حرّم بل يكفّر و تلك اطعام مساكين ورد لعشرة كلّ بمدّ انفرد و ذلك الاطعام لو تعذّرا صام ثلاثاً و بها قد كفّرا و ان يكن صام عن الغير القضا و جاز في كذاك و القول به نال الرضا غير القضا ممّا وجب موسّعاً يفطر كيف ما احب و ليجتنب ذلك بعد الظهر لا واجباً بل لاغتنام الأجر

ص: 38

القول في صوم الكفارة

اشارة

الصوم في كفارة الجمع انحصر بالقتل عمداً أو به الشرع أمر و من على محرّم قد افطرا قيل به و مطلقاً لست أرى و ذاك في قتل الخطا ان عجزا عن واجب التحرير بالصوم اجتزى و في الظهار هكذا مرتّب لتارك التحرير عجزاً يجبُ و في اليمين الحكم ان كذبا حلف عشرة أيام بها الصوم اكتنف و مثله في شقّ ثوب الرجل لزوجة في موتها مهما أبتلي أو ولداً أو خدش وجه في النسا و نتفها شعراً به الرأس اكتسا و جزّه فيها كمن قد افطرا في رمضان في الخصال خيرا و النذر و العهد و في اعتكاف و الحلق في الإحرام و الطواف و الأوفق الترتيب كالظهار فيه احتياطاً لا على المختار و من وَطى ملك اليمين محرما بالاذن تكفيراً بذاك التزما و اللّه من ألطافه قد خيّره ببدنة كفّر أو في بقرة و بعد ذا عجز بشاة كفّرا أو صوم أيام ثلاث خبرا

القول في لزوم التتابع و ما لا يلزم به

و الزم الصائم بالتتابع إلا لعذر سائغ أو مانع و استثن صوم النذر ان لم يشترط ذلك أو قد كان بالشرط ارتبط و الحق اليمين بالنذر و ما بالعهد و الميثاق فيه التزما و في قضاء الصوم و لو عن نذر تتابع الفعل به لا يجري و ان يكن في اصله مشترطا و ان تمل عنه تركت الاحوطا و في جزاء الصيد مطلقا نفي و سبعة الهدى كذا في الاعرف وصوم من خلاله للمانع افطر و التكليف بالتتابع يبني على الماضي و لا يكلّف بعد زوال عذره يستأنف و تستوي في ذلك الأعذار لا فرق و النصّ به اشعار و الحكم فيما فيه لو كان السبب من عمل الصائم بالمنع احب و ليس فيه الحكم للوجوب لنا به حفّ من العيوب و عاد في الباقي إلى التتابع مفترضاً عند زوال المانع و استأنف الصوم متى عمدا اخلّ فيما به تابع و الماضي همل و العود في صوم القضا و النذر لمن اخلّ عامدا لا يجري و فيهما لو وجب التوالي يأثم بالترك للامتثال و من عليه صوم شهر يزولا لصوم شهرٍ بعد يوم اكملا و عاف صوم ما بقي تعمّدا يفرّق الباقي و صحّ المبتدا و من عليه صوم شهر كامل مستلزما فيه بنفي الفاصل

ص: 39

و صام خمساً منه بعد العشر لا باس في تفريق باقي الشهر و فاصل من قبلها لا يجتزي يعود للصحّة غير محرز و القول في ثلاثة الهدي متى قد صام و الثالث عيد اثبتا اكمل بعد العيد حتى لو درى بذاك قبل الصوم من دون مرا و الحكم في أيام تشريق كما في العيد لا فرق أرى بينهما و لو أتى بصوم يوم واحد و بعده العيد لغى كالفاقد و غير ما مرّ إذا كان فصل من بعد يومين فقد ضاع العمل و من له تتابع الصوم لزم بفاصل خلاله متى علم و جاء بالصوم مع العلم بطل و من نَسى صحّ و ما فيه خلل

القول في الصوم المندوب

ذق فرحة الإفطار و الصوم استزد في كلّ يوم فرحة مهما تعد و فرحة عند العظيم القادر جاءت بها الآثار بالتواتر و هو صراط العبد للخلاص يوماً به يؤخذ بالنواصي و من به قد جاء و الخطب الم من فقر أو نازلة به سلم و اجره المحفوظ و المخزون في اللّوح و الرزق به مقرون و من إلى الفردوس يبغي سبباً صام و ان كان عصى أو اذنبا و نكهة الصائم للمعبود احب من مختوم مسك العود و من به نال الظما في الحر يعوم في بحر عظيم الأجر و ان تشا تحصى به ما قد ورد فتلك زهر الفضل ما لها عدد و سنّ في الشهر ثلاثا تعدل صيامه الدّهر و تلك الأفضل و اجتنب الجهل بها مجادلة و الحلف بالخالق في المعاملة و من بها من واجب الصوم أتى احرز للصّومين ما قد ثبتا و من عن الصوم لها قد عجزا بدرهم لليوم و ان أعطى اجتزى و ما به آدم عاد ابيضا يزيد بالفضل صياماً فرضا وصوم عيد آية الإكمال تختص ذاك اليوم بالانزال و الامر بالتبليغ فيه نزلا يندب و الاجر به تسلسلا و جاء في النصّ به الدين اعتمر و صومه يعدل حجّاً و عمر و يوم مولود به تم الهنا من صامه للفضل و العفو اجتنبى و مبعث الهادي و يوم عرفه لصائم عن الدّعا لم يضعفه وصوم يوم قد أغاث فاعله يوم أباد الشرك بالمباهلة وصوم شعبان شهراً أو رجب يسنّ حتى البعض منهما يحب و يوم نوروز عيد الفرس لا يبتلي من صامه بالفلس

القول في الصوم المكروه

يكره صوم الضيف ان لم يأذن مضيفه على الأصح الاحسن و هو مع النهي له لا يفعل و الوجه فيه لا يصحّ العمل

ص: 40

و الحق الابن بلا إذن الأب بل حتّم المنع له في الأقرب و الفرق بين من دنى و من علا في ولد أو والد لا يجتلى و من يراعي فيه إذن الوالدة نال بما راعى تمام الفائدة و مَن دعاه للطعام المؤمن ففعله للصوم لا يستحسن و الصوم مكروه له لم يجب في واجب موسّع أو ما ندب

القول في الصوم المحرّم

وصوم عيد الفطر و الاضحى معاً لقائل و غيره قد منعا و في منى أيام تشريق ذر لناسك أو عابر في الأشهر وصوم يوم منتهى شعبان ينويه و الشكّ به للثاني و من نوى السكوت فيما صاما و الوصل فيه حلّل الحراما و ما سوى ذلك مما سلفا مقدماً و اللّه حسبي و كفى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

و به نستعين

منظومة العباس خير ما نظم له البقا فيها جوامع الكلم في الخمس ما فيها سوى المعنعن لجعفر مسلسلًا عن حسن فخذ بما راق بها و اشتهرا و اعمل فكلّ الصيد في جوف الفرا

ص: 41

القول في الخمس و مصرفه

اشارة

الخمس في الذكر و بالنص يجب معيّناً لآل عبد المطلب و ذاك نصفان فنصف انحصر بصاحب الأمر الإمام المنتظر و نصفه الآخر للأصناف الآخر بالبسط و التقسيط بالانصاف و لليتامى و المساكين شرع و ابن سبيل هاشمي منقطع

القول في حق الإمام روحنا فداه

و خصّ في حق الإمام الحاكم و ذاك بالإجماع حكم لازم و من له من دون إذن قسّطا فذاك لا يجزي و جزماً فرّطا و هو على اسرته ان قسّمه لمن له متّ بقرب قدَّمه و الدفع مقصور على من اعوزا لغيره و ان دنى ما جوّزا و جاز للحاكم ان يوفّرا في البذل للمعطي و ان تكررا و للفقير اخذ ما فيه اكتفى و من يكن مستغنياً تعفّفا و السيد المحتاج ان تعذّرا يصرفه الحاكم كيف ما يرى و ما به الإيمان قام و اعتدل جاء به مقدّما عند العمل و الدفع للاعلم ممّا يلتزم و اعلم فاعلم إذا انعدم و في التساوي خيّر المكلّف و ميّز الانقى وفاق الاعرف و ان بدا من بعد ما قد دفعا بأنّ ما أعطاه شرعاً منعا أو رأيه في الصّرف قد تبدلا فقيل ذا يغرمه و قيل لا و ما على المحسن للغرم نَفى و الاصل في براءة المعطي كفى

القول في غير حق الإمام من الخمس

و مخرج الخمس متى هو استقل في صرفه النصف فما فيه خلل و شرطه البسط على من قد سلف و لا يحابي فيه من به اكتنف و ساغ ان يدفعه لكلّ من له به في صرفه الظن الحسن و تستوي في ذلك الابدال ممّن له قد حصل الكمال و من عليه البسط قد تعذرا يرتاد جزماً من يكون اخبرا و نقله ساغ لمن لم يجد ذو فاقة من أهله في البلد و ضمّن الدافع لو بانَ العطا و الصرف فيما هاهنا منه خطا و بعضهم نفاه ان كان اجتهد في دفعه و الفرق معدوم السّند

ص: 42

القول في ما يجب فيه الخمس

(الغنائم)

و الخمس فيما قد حواه العسكر غنيمة فرضاً عليه الأكثر و للامام يصطفى مهما يرد من ذاك قبل خمسه فيما أجد و هو به قام و ان كان انقسم بإذن وليّ الأمر فيمن قد غنم و الفتح للارض بحرب قائم و عنوة تلك من الغنائم و الحكم مشهور و في الحدائق رماه بالضعف و لم يوافق و ملحق افرط بالمحارب في حكمه كلّ غويّ ناصب

القول في المعدن و الكنز و الغوص

اشارة

لا خمس إلا بعد إخراج المؤن فيما به يثبت فرضاً و سنن في معدن و الكنز و الغوص أتى مفترضاً عند نصاب ثبتا و اختر نصاب الأولين المتّحد عشرين دينار عليها لا تزد و واحد للغوص و الحكم اشتهر فيه و بالعشرين في النص اثر

القول في المعدن

و المعدن المنعوت منه العسجد و التبر و الرصاص و الزبرجد و الكحل و العنبر و الياقوت و النفط و النحاس و الكبريت و غيرها ممّا له اللّه خلق في الأرض لا منها على هذا النسق و لم يطش من للوجوب جنحا في الجصّ و الملح و في صلد الرّخا و المعدن المأخوذ لا من معدنه و ان أعيد القهقرى لموطنه و قل به لا خمس ان لم يندرج في غيره ممّا به الخمس يلج

القول في الكنز

و ما من النقدين في الصعيد قد اختبى بالقصد من مريد و هو بدار الحرب منها أخذا أو دار حربيّ أماناً نبذا كذا بدار المسلمين ان ظهر و ليس للإسلام فيه من اثر يلزم فيه الخمس و الباقي لمن ابرزه مما به قد اكتمن و غيره في الحكم حكم الملتقط يجري به ما فيه ممّا يشترط و قيل لا يقضي مجرد الأثر بأنه لمسلم و ان ظهر و حكمه حكم ركاز وجدا و ما تعدّى الحزم من تردّدا و الأخذ من ملكٍ له قد انتقل أو جوف حيوان له البيع حصل و البائع السابق مهما انكره و غبّ تعريف له ما ذكره

ص: 43

فذاك للمالك و الخمس وجب يصنع بالركاز كيفما احب و من بملك الغير كنزا اوجدا فهكذا و الحكم فيه المبتدا و واجداً شيئاً بجوف السّمك لمشتر يبتاع من ذي الشبك و ذاك بعد الخمس في المشتهر قدر نصاب الكنز ملك المشتري و الفرق بين ما مضى و ما هنا يشكل فالتعريف فيه يجتنى

القول في الغوص

و ما بدا بالغوص ممّا خلقا في البحر لا ممّا به قد غرقا و ملكه كالكنز و الحكم سلف و ان يكن نصابه عنه اختلف و ليس للغوص بغير البحر حكم و لا يجري به ما يجري و لا له في آلة لم تصحب لغائص غاص به في الأقرب و الحكم في المملوك ان كان غرق و غيره مستوياً و لا فَرقَ

القول في أرباح المكاسب

اشارة

شاع وجوب الخمس في الأرباح عن اكتساب جاء في الصحاح و العفو عنه قيل و القول اندرس فالوجه في بطلانه لا يلتمس و الخمس في الربح بلا كسب فرض و قيل لا و القول واه منقرض و قل به في هبة أو ارث أو صلة حائزة أو حرث و لا أرى من سند لجاحد يقصره في قاصد الفوائد و جاء في مالكة مصحّحة إلى أبي جعفر (عليهما السلام) ما قد أوضحه و استثن ما يفضل عن تصدق فذاك لا خمس به في الأوفق

القول في المؤنة

مئونة الدافع طول الحول ضع من ربح مال و به الخمس شرع و من به يعول من قد أعطى من ذلك الربح لزوما حطا و في به محصّل الإجماع فضلًا عن المنقول للاسماع و الصرف في الأشخاص و الافراد مختلف كل على المعتاد و كلّما يلزم أرباب الشرف من الصلات و الهدايا و التحف و هكذا ما فيه قد تصدقا و ما على العفاة منه انفقا و ما به زار و حج و اعتمر أو كان في عزاء سيد البشر و العترة الطاهرة المطهرة و العلماء الأتقياء البررة و مسرف في البذل ما فيه جنن في أشبه القولين ذا من المؤن و دين ما اضطر إليه المقترض مئونة تحسب كيفما فرض و غير محتاج له فيه اختلف رأي أولي التدقيق من عز السلف و من يقل ان الوفا من المؤن للدين ما مال عن الوجه الحسن و ان يكن للشخص مال غير ما خمس أولي الأرحام فيه ارتسما و حكمه في الربح مهما يستبِنْ يخرج منه و من الربح المؤن

ص: 44

و ما به يليق ممّا يرفعُ لشأنه مئونة قل توضعُ و من يرى ذلك لا يحتسب عن قوله الأدنى و عنه يرغب و ليس من مئونة تستثنى لمن بمن سواه عنها استغنى و الخمس بالارباح قد تعلقا جميعها من دون حطّ مطلقا و جاز أن يدفعه قبل السّنة في زائد الربح على ما عينه و في وجوب المكث في الحول إلى ان ينتهي قد قيل و الأوفق لا و يكتفي بالظن في المستثنى من مؤن الحول و ذاك سني و ان بدا في خمسه الزيادة و واجب المصرف فوق العادة فذا على الدافع جزماً قد ذهب و في بقاء العين لا عود احب و عام ما يربح فيه المكتسب و ان يكن اخّره حولًا حسب و اعتبر الشروع في حول المؤن أول أيام بها الكسب اقترن و حول مَن مِن دون كسب ربحا و هو إلى قصد الغنى ما جنحا أول يوم فاز بالفوائد من صلة جاءته أم من عائد

القول في زمان إخراج الخمس

عجل بدفع الخمس و الخير استفد عند انقضاء الحول آناً لا تزد و من توانى بالعطا حتى قضى قضى مجوسيّاً و ما ذاق الرضا و خاب من كان شفيع الأمة و آله حشر و نشر خصمه و لا أرى التأخير للحول لمن درى و لو ظناً بمقدار المؤن

القول في المال المختلط بالحرام

حلال مال بحرام اختلط و كمّه و الكيف منه ما انضبط و الجهل بالمالك شرط في العمل طهّره الخمس و كلّ المال حلّ و مالك الحرام مهما ظهرا لا يغرم الدافع حسبما أرى و في جميع الصدقات الواجبة ينفي ضمان المال طراً قاطبة و ما به الخمس متى ما اختلطا فسابق بلاحق لن يسقطا و وحدة الخمس به كما ترى ضعيفة الماخذ لن تعتبرا و الجهل بالمقدار فيه يشترط و ذاك منفي متى المال انضبط و الوجه لا خمس بمال امتزج و زاد خمس الأصل محضورا ولج و هو به كغيره يصدّق و مثله الناقص و هو الأوفق و تستوي الغيبة و الحضور في الحكم و المجنون و الصغير و المزج للمالين عمداً يحرم و ان يكن خمّسه لا يسلم و حكمه كحكمه من قبل ما يمزجه جزماً لوجه قد سما

ص: 45

القول في تعلق الخمس بالعين

في غير أرباح المكاسب اعتمد تعلق الخمس بعين ما وجد و هو بها كذاك في وجه قوي عاضده فقه الإمام الرّضوي و جاز في الاعرف دفع القيمة في مطلق الماضي و في الغنيمة و من بعين الخمس قد تصرّفا و الدفع لا ينويه فالحلّ انتفى و ان يكن عن نية الدفع ذهل يضمن في الاتلاف ما ذاك حصل و غيره الخمس بعين العوض و احكم به ان شئت في المقترض

تمت بعون اللّٰه تعالى

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.